وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 18 ) لسنة 2026 بشأن إلغا ترخيص مجلة (موندانيتيهMONDANITE )
وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته ،
- وبناءً على مذكرة العرض رقم 65 بتاريخ 2026/2/9 ،
- تقرير إدارة الصحافة المحلية رقم 103 المؤرخ 2026/3/11 ،
- ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص الصادر المجلة) موندانيتيه MONDANITE) -وذلك بناءً على المادة ( 14 ) بند ( 1 ) من القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 26 مارس 2026م
قرار إداري رقم (19) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص مجلة (المنتج الوطني)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته،
- وبناءً على مذكرة العرض رقم 65 بتاريخ 2026/2/9،
- تقرير إدارة الصحافة المحلية رقم 102 المؤرخ 2026/3/11،
- ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لمجلة المنتج الوطني) وذلك بناءً على المادة (14) بند (1) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 26 مارس 2026 م