إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 165 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1291 · 4 يونيو 2016

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 165 ) لسنة 2016

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم13 من هذا القانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية و المستحضرات الصيدلانية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وتفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة و العشرين ديسمبر 2016، الذي نص على: "توحيد سعر الاستيراد (التكلفة- التأمين- والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة"، ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011، والذي نص على: "اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك".

- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قـرر

مادة ( 1 )

تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار.

مادة ( 2 )

تلغى القرارات السابقة وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ( 3 )

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 2016/9/1 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور/ علي سعد العبيدي

صدر في : 15 شعبان 1437 هـ

الموافق : 22 مايو 2016 م

20

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي