وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 165 ) لسنة 2016
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم13 من هذا القانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية و المستحضرات الصيدلانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وتفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة و العشرين ديسمبر 2016، الذي نص على: "توحيد سعر الاستيراد (التكلفة- التأمين- والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة"، ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011، والذي نص على: "اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك".
- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قـرر
مادة ( 1 )
تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار.
مادة ( 2 )
تلغى القرارات السابقة وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ( 3 )
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 2016/9/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ علي سعد العبيدي
صدر في : 15 شعبان 1437 هـ
الموافق : 22 مايو 2016 م
20