بحل مجلس الأمة
مجلس الوزراء مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ،
- وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُحَل مجلس الأمة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 هـ الموافق: 15 فبراير 2024 م