قرار وزاري رقم 88 لسنة 2019 بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قوائم مؤسسات التعليم العالي في كندا الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
قرار وزاري رقم (2019/88) بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قوائم مؤسسات التعليم العالي في كندا الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/40) الصادر بتاريخ 22 يوليو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كندا.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وبناءً على كتب المكتب الثقافي في كندا رقم (م ث ك/2018/371) بتاريخ 1 أكتوبر 2018، ورقم (م ث ك/2019/027) بتاريخ 14 يناير 2019، ورقم (م ث ك/2019/078) بتاريخ 18 فبراير 2019.
– وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في واشنطن رقم (NH100/04-0519) بتاريخ 5 ابريل 2019.
– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2019 واجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 7 مارس 2019.
– وبناء على توصية لجنة وضع معايير وتحديد البرامج الطبية والمراكز الطبية العالمية خارج دولة الكويت باجتماعها السادس والعشرون (كذا في الأصل) المنعقد بتاريخ 24 ابريل 2019.
– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية الى قوائم مؤسسات التعليم العالي في كندا الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
| اسم الجامعة | البرنامج الدراسي | الدرجة العلمية |
| University of Ottawa | Chemical Engineering | B, M, D |
| University of Ottawa | Biomedical Mechanical Engineering | B |
| McGill University | Mathematics & Statistics | M, PhD |
| McGill University | Experimental Surgery (Thesis): Surgical Education | M |
مادة ثانية يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.
مادة خامسة يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي ا. د. حامد محمد كميخ العازمي صدر في : 17 رمضان 1440 هـ الموافق : 22 مايو 2019 م