مرسوم رقم 219 لسنة 2022
بتعيين وكيل ديوان المحاسبة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له ،
- وبناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة ، وموافقة رئيس مجلس الأمة ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين / يوسف إبراهيم المزروعي - وكيلاً لديوان المحاسبة .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2022 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (160) لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 1 لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 116 لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502 لسنة 2014م بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر،
- القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010 الصادر بـتـاريـخ 2010/5/9م،
- قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة 2022م بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م لشركة الصناعات الإيطالية للألواح المعزولة،
- كتاب مـديـر عـام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر رقم (م.م.ع.أ.هـ.ت 2022/121) المؤرخ في 2022/6/27،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/5/9م بشأن الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لمصنع شركة الصناعات الإيطالية للألواح المعزولة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة 2022 المذكور في ديباجة القرار.
مادة ثانية
على جميع المسئولين كل وفق اختصاصه تنفيذ هذا القرار وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 27 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق 21 نوفمبر 2022 م