قرار وزاري رقم 160 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/5/9م بشأن الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لمصنع شركة الصناعات الايطالية للالواح المزعنفة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة
ساري
قرار وزاريرقم 160 لسنة 2022
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 160 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/5/9م بشأن الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لمصنع شركة الصناعات الايطالية للالواح المزعنفة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة1 / 1