أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/5/9م بشأن الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لمصنع شركة الصناعات الايطالية للالواح المزعنفة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة ساري

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2022

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/5/9م بشأن الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لمصنع شركة الصناعات الايطالية للالواح المزعنفة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة
🔍
قرار وزاري رقم 160 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 2010/5/9م بشأن الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لمصنع شركة الصناعات الايطالية للالواح المزعنفة وذلك بناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (238) لسنة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين