هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار وزاري رقم ( 159 ) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تظلمات في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (377) لسنة 2015 بشأن نظام اجتماعات مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه الأول/2016 المنعقد بتاريخ 2016/1/17 بالموافقة على تشكيل لجنة تظلمات،
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1 : تشكل لجنة تظلمات في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على الوجه التالي :
1 السيد / د. عادل عيسى اليوسفي رئيساً
2 السيد/ د. أسامة محمد أحمد الفولي عضواً
3 السيد / ماجد بدر جمال الدين عضواً
4 السيد / د. محمود احمد الكندري عضواً رديفاً
5 السيدة/ هنادي على إسماعيل أمين ســـــر
مادة 2 : تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون رقم (116) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة 3 : مدة عمل اللجنة سنة ميلادية قابلة للتجديد.
مادة 4 : تصرف مكافآت أعضاء اللجنة والمستعان فيهم لإنجاز أعمالها في ضوء الأحكام والقرارات النافذة في هذا الشأن.
مادة 5 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. يوسف محمد عبد الله العلي
صدر في : 20 أبريل 2016 م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 314 ) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراراته أرقام( م ب / م أ / ل ج 2013/11/271/7 ) المتخذ باجتماعه رقم 11 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 2013/6/10 وقراره رقم (م ب/ ل ع 2014/14/187/8) المتخذ بتاريخ 2014/7/14 ، وقراره رقم . 2016/2/8 م ب/م م أ/2016/03/50/1) المتخذ بتاريخ(
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة 1 : تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية والتي تنطبق عليها شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة مع مراعاة الأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية .
مادة 2 : تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشئون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي :
1- أربعة أعضاء من مهندسي بلدية الكويت .
2- عضويين من المهندسين أعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين أربعة ترشحهم الجمعية .
3- عضويين من المهندسين يتم اختيارهم من بين أربعة ترشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .
4- ممثل عن الإدارة القانونية من بلدية الكويت .
- يشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات .
- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً على أن يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية على أن لا يكون لهم حق التصويت .
- تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وإن تساوت الأصوات