إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية المقيمين العقاريين الكويتية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1652 · 9 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 160 ) لسنة 2023

بإشهار جمعية المقيمين العقاريين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (9) لسنة 2023م .

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/7/17) .

-وعلى النظام الأساسي لجمعية المقيمين العقاريين الكويتية.

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر جمعية المقيمين العقاريين الكويتية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 6 صفر 1445هـ

الموافق : 22 أغسطس 2023م

ملخص النظام الأساسي لجمعية المقيمين العقاريين الكويتية ) تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية ( المقيمين العقاريين الكويتية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

. المساهمة مع الجهات المختصة لوضع الأسس والقواعد والشروط الدولية شرط لا تتعارض مع قوانين الدولة في تنظيم مزاولة المهنة.

. السعي لرفع مستوى مهنة المقيمين العقاريين والدفاع عن أعضاء الجمعية وعن مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

تبادل الخبرات محلياً ودولياً مع الهيئات والجمعيات المعنية في مجال المقيمين العقاريين.

. عمل بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئات والمنظمات المعنية العالمية منها والمحلية في مجال تبادل المعلومات والتوصيات والاقتراحات المهنية.

. دراسة القوانين واللوائح المعمول بها في التخصص وإبداء المقترحات الكفيلة بتطوير العمل بمهنة المقيم العقاري.

1. علي محمد أحمد المخيزيم

2. سامي عبدالله خالد الدليجان

3. سهيل عبدالله خالد الدليجان

4. فيصل سليمان عبدالله الدليجان

5. عبدالرحمن سامي عبدالله الدليجان

6. خالد سامي عبدالله الدليجان

7. عبدالله محمد علي الرميح

8. سعود وليد علي الرميح

9. الدكتور سعد أحمد محمد الناهض

10. اسامه محمد عبد الوهاب العثمان

11. عبدالله صالح ناصر الصقعبي

12. مضف احمد علي اظبيه

13. قيس عبدالله ثنيان الغانم

14. عماد علي نجف الفرج

15. احمد عبد اللطيف سليمان اللهيب

16. عبد الهادي بدر عبدالله الميلم

17. عامر فيصل سالم البدر

18. عبدالله مجبل محمد المطيري

19. عمر بدر عبدالعزيز أبا الخيل

20. عبدالله ربيع سعد العدساني

21. سالم جلال سالم الجندل

22. فهد عادل عبد الرزاق الصالح

.23 مشاري حمد محمد البوعليان

.24 براك سامي عبد الرحمن البسام

.25 علي طالب سيد باقر الشخص

.26 حسن محمد حسن حسن

.27 عادل محمد غلوم حسين

.28 يوسف مالك جواد الحسين

.29 محمود شاكر محمود مدوه

.30 سيد سليمان حامد جعفر القلاف

.31 يوسف علي يوسف روغني

.32 زينب أحمد نعمه العنزي

.33 فاطمة خالد حمود الرومي

.34 عذاري حسين حسن

.35 احمد حسين حاجي عبد علي

.36 ساره محمد حسين المطيري

.37 روان خالد عبدالله الخباز

.38 مشاري يوسف احمد النصف

.39 محمد ابراهيم حسين العجران

.40 عبدالله عيسى عبدالله الشمالي

.41 براك عبد اللطيف علي الفاضل

.42 رميح وليد علي الرميح

.43 غدير محمد عبدالله أشكناني

.44 محمد يوسف حسين القناعي

.45 احمد يوسف سلمان يعقوب

.46 عبد العزيز عبد القادر عبد العزيز المسعد

47. عبد العزيز اسماعيل أحمد الفودري

.48 حمد جاسم علي الحساوي

.49 مبارك فؤاد مبارك المجدلي

.50 يوسف يعقوب يوسف الحجي

.51 احمد عبد المحسن احمد الفرحان

.52 عبدالله عارف عبدالله ال بن علي

.53 خالد وليد محمد المجدلي

.54 أماني سالم صنهات المطيري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023م .

بشأن تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم (1178) لسنة 2011 إداري /1

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.

- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .

- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن تشكيل الحكومة والمراسيم المعدلة له .

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

- محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسته التاسعة (الدورة السابعة ) المنعقدة بتاريخ 2013/3/24م، فيما تضمنه الموافقة على اشهار نادي فروسية الجهراء (نادي متخصص) تنفيذا للحكم الاستئناف رقم (2010/1891 إداري -3) الصادر بجلسة 2011/11/29م .

- قرار رقم (303) لسنة 2013م ، بإنشهار نادي فروسية الجهراء الصادر تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم (1891لسنة 2010استئناف إداري -3).

- حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (1178 – 2011) تمييز إداري - 1 الصادر بجلسة 2017/1/18م ، والقاضي بالتالي :

أولا: قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم (1891 – 2010 إداري - (3) وبعدم قبول الدعوى رقم (2161) لسنة 2009م إداري لانتفاء القرار الإداري ،

ورفض الدعوى رقم (632) لسنة 2010م إداري - 1، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات والأتعاب .

- محضر إثبات الحالة المودع بالإدارة العامة للتنفيذ – قسم أفراد العاصمة رقم (1011 – 2023) بتاريخ 2023/8/22م ، مستند . (R0021297) رقم

- مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في 2023/8/22م ، بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي