إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 201 لسنة 2024 بشأن منح وإلغاء الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1685 · 4 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 2024/8/15.

المادة الثانية

النظر في استمرارية إدراج سهم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تلتزم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف تداول سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 01 مايو 2024 م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار وزاري رقم (201) لسنة 2024

بشأن منح وإلغاء الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القرارين الوزاريين رقمي (458) لسنة 2018 و(114) لسنة 2020 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(المادة الأولى)

إلحاقاً للقرارين الوزاريين رقمي (458) لسنة 2018 و(114) لسنة 2020 المشار إليهما، يمنح موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

1- السيد/ تركي فيصل الدبوس – قسم الرقابة والتدقيق.

2- السيدة/ عذاري وليد الريش - قسم الرقابة والتدقيق.

3- السيدة/ مي فهد البحر - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.

4- السيدة/ فجر خالد المطيري - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.

5- السيدة/ أمينة ناصر القلوشي – قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.

(المادة الثانية)

تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار من الموظفين التالية أسمائهم:

1- السيد/ محمد علي العتيقي

2- السيد/ عبد الوهاب محمد الإبراهيم

3- السيد/ احمد عبد الله اللهو

4- السيدة/ سوسن حيدر صادق

5- السيدة/ لطيفة جمال النوري

6- السيدة/ آلاء يوسف ملا يعقوب

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. أنور علي المضف

صدر في: 9 شوال 1445 هـ

الموافق: 18 ابريل 2024 م

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (41) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال – عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة 57.56% من رأس

مال شركة روت موبايل ليمتد الهند

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإنذار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000422023) بشأن استحواذ شركة بروكسيموس أوبال – عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة 57.56% من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (84) المنعقد بتاريخ 2024/4/28،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000422023) بشأن استحواذ شركة

بروكسيموس أوبال – عامة/ محدودة (بلجيكا) على نسبة %57.56 من رأس مال شركة روت موبايل ليمتد الهند.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 29 ابريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي