هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (328) لسنة 2024
إلغاء الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيانات الاستثمارية
وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 19 مايو 2024م
المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2024/2) المنعقد بتاريخ 03 يونيو 2024م
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (2017/23) الممنوح لشركة اولسكريبتس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية بقوة القانون وفقاً الأحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013م المشار إليه.
(مادة ثانية)
وتخطر الشركة بمضمون هذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(مادة ثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. أنور علي المضف
صدر في 9 يوليو 2024م