الكويت اليوم - ص ۲
العدد ١٤٨٧ - السنة التاسعة والعشرون
مجلس الوزراء
قرار
في شأن بدل الايجار
بعد الاطلاع على المادتين ٥٧ و ٩٦ من الدستور ،
وعلى المادة (۱۹ مكرر) من القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷۸
في شأن المساعدات العامة .
وعلى قرارات مجلس الوزراء رقم ۹ و ١٥ لسنة ۱۹۸۱
و ١٥ لسنة ۱۹۸۳ في شأن بدل الايجار ،
وعلى قرار مجلس الوزراء ( ۸۱/۲۹ ) بشأن الحاصلين
على قروض ميسرة من بنك التسليف والادخار ،
وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ،
قــرر
۱ - تمنح كل اسرة كويتية تسكن بالإيجار لدى الغير بدل
ايجار يساوى قيمة الاجرة الثابتة في العقد وبحد أقصى قدره
مائة دينار شهريا بالشروط التالية :
۱ - ان يكون الطالب متقدما بطلب سكن مسجل لدى
وزارة الاسكان لم ترد اولويته في التوزيع بعد ، او وردت
اولويته ولم يتم استلامه بعد لظروف خارجة عن ارادته أو تم
استلامه ولم يصل التيار الكهربائي للمنطقة .
۲ - اذا كان الطالب من الذين منحوا قسائم وقروض
او من الذين يملكون قسائم ومنحوا قروضا فيشترط لمنح
البدل ان لا تكون قد مضت سنتان على استلامه القسيمة
القروض او القرض ، فاذا لم تنقض السنتان ولم يصل التيار
الكهربائي للمنطقة يصرف له بدل ايجار لحين وصوله ويسرى
حكم هذا النص على من منحوا قروضا عقارية لهدم واعادة
بناء سكنهم الخاص ويسكنون بالإيجار .
٣ - ان يثبت تأجيره بمقتضى عقد ايجار وايصال سداد
لقيمة الايجارية موقعا عليهما من المالك ومصدقا على التوقيع
من مختار المنطقة ، وبموجب بحث اجتماعى تقوم به وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل .
٤ ـ أن تكون له أسرة تقيم معه بذات السكن المستأجر
ه ـ ألا يكون مستأجرا من غير اصوله او فروعه
٦ - الا يكون مستأجرا كلا او جزءا من المساكن
الحكومية لذوى الدخل المحدود او المتوسط او المساكن
الشعبية أو بيوت الامير أو البيوت المخصصه من قبل وزارة
الدفاع او وزارة الداخلية مالم يكن المؤجر حاصلا على وثيقة
ملك البيت ، وكذلك الا يكون مستأجرا من قسائم مشروع
القسائم والقروض مالم يكن صاحبها قد سدد قيمة القرض
العقارى بالكامل واستلم وثيقة .
٧ - ألا يكون مشمولا برعاية سكنية من الدولة .
۸ - ألايكون حاصلا على سكن او بدل سكن نقدى
من الجهة التي يعمل بها الا اذا قلت قيمة بدل السكن عن
/۱۰۰ دينار شهريا ، فيصرف له الفرق بين ما يتقاضاه ومبلغ
بدل الايجار المقرر بالفترة ( أ ) .
۹ - الا يكون قد حصل على قسيمة سكنية من الدولة
أو ثمن له عقار وينطبق عليه نظام وزارة الاسكان(الفئة الأولى).
۱۰ ـ الا يكون متضامنا في قرض عقارى لاضافة مبان
على بيت حكومى باسمه او مشترك فيه بالتخصيص مالم يكن
قد استبعد اسمه من قرار التخصيص من قبل وزارة الاسكان
او يملك بيتا ملكية كامله ويسكن بالايجار .
۱۱ ـ الا يزيد دخل رب الاسرة من اي مصدر عن مبلغ
/٦٠٠ دينار شهريا .
ب - لجنة بدل الايجار :
١ - تشكل لجنة بدل الايجار بقرار من وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل وتُمثل فيها الجهات المعنية .
كما يصدر الوزير قرارا بنظام عمل اللجنة واجتماعاتها
وكيفية اصدار قراراتها .
۲ - يكون للجنة عند مباشرة اعمالها الاتصال بالجهات
المعنية في الدولة للتثبت من صحة المستندات او تبادل المعلومات
ولتسهيل مهمة اللجنة في القيام بعملها .
٣ - يجرى بحث اجتماعی میدانی على حالة طالب بدل
الايجار قبل عرضه على اللجنة .
جـ ـ احكام عامة :
۱ - يقصد بدخل رب الاسرة في تطبيق احكام قرار بدل
الايجار مجموع ما يصل اليه فعلا من أي مصدر دون النظر
الى المبالغ التي يجرى استقطاعها منه بسبب التأمينات
الاجتماعية او اقساط بنك التسليف والادخار .
۲ - يصرف بدل الايجار لمن تجاوز دخله ستمائة دينار
شهريا وبمقدار الفرق بين صافى دخله وسبعمائة دينار .
۳ - تستحق الاسرة بدل الايجار اعتبارا من تاريخ تقديم
الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة .
٤ - يصرف بدل الايجار شهريا اعتبارا من اليوم الاول
من الشهر وحتى يوم ۲۰ منه ويسقط حق المتخلف في بدل
الايجار عن الشهر الذى تخلف فيه ما لم يبد اسبابا مقنعة عن
سبب تخلفه .
ه - اذا تخلف مستحق بدل الايجار عن استلام البدل
المقر له مدة شهرين متتاليين دون ابداء أسباب مقنعة فلا يصرف
الكويت اليوم ـ ص ٣
العدد ١٤٨٧ ـ السنة التاسعة والعشرون
له بدل الايجار بعد ذلك الا بعد اجراء بحث اجتماعي ومن
تاريخ قرار لجنة بدل الايجار بذلك .
٦ ـ على كل مستحق لبدل الايجار ان يخطر لجنة بدل
الايجار بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته المادية والاجتماعية
والسكنية .
٧ ـ ينتهي استحقاق الاسرة لبدل الايجار من تاريخ
انتهاء السبب الذي قام عليه صرف بدل الايجار لها .
٨ ـ على رب الاسرة فور انتهاء الايجار أو زوال أى شرط
من شروط استحقاق البدل اخطار اللجنة لوقف صرف بدل
الايجار عنه .
٩ ـ يعاد البحث على الاسر المستحقة لبدل الايجار بصفة
دورية كل سنة أو كلما دعت الحاجة الى ذلك للتأكد من استمرار
احقيتها للبدل .
١٠ ـ كل من قدم معلومات غير صحيحة او امتنع عن
تقديم معلومات للجنة او ارتكب غشا او تدليسا ترتب عليه
صرف بدل ايجار له أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق يوقف
صرف البدل له ويطالب برد ماصرف له دون وجه حق مع عدم
الاخلال بمعاقبته جزائيا اذا كان لذلك مقتض .
١١ ـ تقوم لجنة بدل الايجار بارسال محاضر اجتماعاتها
التي تتضمن اسماء من يصرف لهم بدل الايجار الى وزارة
الاسكان ، وعلى هذه الوزارة اخطار اللجنة باسماء من يزول
عنهم سبب استحقاق البدل وتاريخ زوال السبب .
١٢ ـ تسرى احكام هذا القرار على جميع الحالات التي
تم صرف بدل ايجار لها قبل صدوره وفي حالة عدم انطباق
الشروط الواردة به على الاسرة يوقف صرف البدل لها اعتبارا
من تاريخ قرار اللجنة بذلك
١٣ ـ يفرض رسم قدره دينار كويتى واحد على استخراج
بطاقة صرف بدل الايجار كما يفرض رسم قدره خمسة دنانير
كويتية على استخراج بدل فاقد او تالف لهذه البطاقة .
١٤ ـ تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم ٩ و ٨١/١٥
و ٨٣/١٥ في شأن بدل الايجار .
١٥ ـ يستثنى المواطنون المشار اليهم في قرار مجلس
الوزراء رقم ( ٨١/٢٩ )من احكام هذا القرار ويصرف لهم
بدل ايجار لحين الانتهاء من هدم واعادة بناء منازلهم وبحد
اقصى لايتجاوز سنتين .
١٦ ـ على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار
القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
صدر في : ٨ شوال ١٤٠٣ هـ
الموافق : ١٨ يوليو ١٩٨٣ م