الكويت اليوم ـ ه
وزارة التجارة والصناعة
الشئون الصناعية
قرار وزاري رقم ( ١٦ ) لعام ١٩٨٥
ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥
ـ وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ( ١ / ٨٥ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٣
قررنا
تمديد فترة الحماية الجمركية على الانتاج المحلي من انابيب حديد الزهر بأقطار من ٥٠ ملم ( ٢ بوصة ) الى ١٥٠ ملم ( ٦ بوصة ) بأطوال مختلفة حتى ٣ أمتار وذلك برفع الرسوم الجمركية على المستوردات المماثلة لهذا المنتج بنسبة ١٥٪ لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية بتاريخ ١٩٨٥/٣/٢٦ .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٧ فبراير ١٩٨٥
الموافق : ٧ جمادي الثانية ١٤٠٥