إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1985 بشأن تحديد فترة الحماية لجمركية علي الإنتاج المحلي من أنانبيب حديد الزهر

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ه

وزارة التجارة والصناعة

الشئون الصناعية

قرار وزاري رقم ( ١٦ ) لعام ١٩٨٥

ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥

ـ وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ( ١ / ٨٥ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٣

قررنا

تمديد فترة الحماية الجمركية على الانتاج المحلي من انابيب حديد الزهر بأقطار من ٥٠ ملم ( ٢ بوصة ) الى ١٥٠ ملم ( ٦ بوصة ) بأطوال مختلفة حتى ٣ أمتار وذلك برفع الرسوم الجمركية على المستوردات المماثلة لهذا المنتج بنسبة ١٥٪ لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية بتاريخ ١٩٨٥/٣/٢٦ .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٧ فبراير ١٩٨٥

الموافق : ٧ جمادي الثانية ١٤٠٥

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي