إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1978 في شان تعديل بعض مواد القرار رقم 18 لسنة 1975 الخاص بالقواعد التفصيلية اجراء الحجز على اموال المدين وتقسيم المتحصل على الدائنين

وزارة العدل نُشر في الكويت اليوم — العدد 1192 · 14 مايو 1978

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1978 في شان تعديل بعض مواد القرار رقم 18 لسنة 1975 الخاص بالقواعد التفصيلية اجراء الحجز على اموال المدين وتقسيم المتحصل على الدائنين

وزارة العدل قرار وزارى رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ فى شأن تعديل بعض مواد القرار رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالقواعد التفصيلية اجراء الحجز على اموال المدين وتقسيم المتحصل على الدائنين

وزير العدل - بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور .

وعلى المرسوم الاميرى رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون المرافعات المدنية والتجارية والقواعد المعدلة له ، وعلى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من هذا القانون ، وعلى القرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن القواعد التفصيلية التى تتبع فى اجراء الحجز على اموال المدين وتقسيم المتحصل على الدائنين .

قرر

مادة ( ١ )

تستبدل المواد ٢ ، ٨ ، ٣١ من القرار الوزارى رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ المشار اليه ، بالمواد التالية : -

مادة ( ٢ ) :

لطالب الحجز قبل اتخاذ اجراءاته ان يلجأ الى ادارة التنفيذ التى تتولى دعوة المدين للوفاء بالدين ، فاذا اتفقا على طريقة معينة للوفاء اثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان والموظف المختص بالتنفيذ ، والا تم التنفيذ طبقا للقواعد المبينة في المواد التالية .

مادة ( ٨ ) :

على مندوب الاعلان عند اعلان السند التنفيذي وعلى مأمور التنفيذ عند قيامه بالحجز قبض الدين اذا عرض على ايهما مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص .

وعليه في حالة عدم وجود الدائن او وكيله ايداع المبالغ التي يقبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في ذات اليوم او اليوم التالي على الأكثر .

مادة ( ٣١ ) :

اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا او في اليوم التالي على الأكثر وجب اعادة البيع على مسئوليته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير العدل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي