إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2023 بشأن تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات والية التاهيل والتدريب المستمر.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1662 · 18 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 159 ) لسنة 2023

بشأن تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات

وآلية التأهيل والتدريب المستمر

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة (2019) بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- والقرار رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، والمعدل بالقرار رقم (118) لسنة 2021 والقرار رقم (191) لسنة 2022،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(المادة الأولى)

يلتزم مراقب الحسابات بتطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقا لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقا لأحدث الإصدارات.

(المادة الثانية)

تقدم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تصورها حول آلية وكيفية تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تعتمدها الوزارة خلال شهر.

(المادة الثالثة)

يجب على الإدارة المختصة أن تقدم تقريراً سنويا بشأن مراقبي الحسابات يتضمن مدى التزام مراقبي الحسابات الآلية المعتمدة بموجب المادة السابقة.

(المادة الرابعة)

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 28 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي