الكويت اليوم العدد 1752 السنة الحادية والسبعون
40أ
الأحد 23 صفر 1447 هـ - 2025/8/17 م
قرار مجلس الوزراء
رقم 1000 لسنة 2025
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الداخلية بالنيابة ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع