وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (158) لسنة 2015 م
بشأن فروع شركات التأمين الأجنبية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (511) لسنة 2011 بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين والقرارات المعدلة له .
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تستثنى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (511) لسنة 2011 المشار إليه .
مادة ثانية
يجب على شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع في دولة الكويت أن تقدم إلى إدارة التأمين بالوزارة ما يثبت أنها مسجلة طبقاً لأحكام القانون الساري في هذا الشأن بالدولة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ، وأن تقدم سنوياً ما يثبت أن ترخيص الشركة الأم لمزاولة عملها ساري المفعول .
مادة ثالثة
يجب على شركات التأمين الأجنبية التي لديها فروع في دولة الكويت أن تقوم بتعيين مدير مفوض لفرعها ليقوم بممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسئولة عن أعماله ، كما يجب أن ترفق قرار التعيين وثيقة رسمية تفيد بمنح المدير المفوض جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك :
1 - إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها .
2- تمثيل الشركة لدى إدارة التأمين بالوزارة وأمام المحاكم المختصة في الكويت وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما .
يتعلق بأعمال وإدارة الفرع .
3 - استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة والرد عليها .
مادة رابعة
يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تودع في واحد أو أكثر من المصارف العاملة في الكويت وديعة باسم السيد / وزير التجارة والصناعة ضماناً للوفاء بالتزاماتها التي تنشأ من عقود التأمين التي تنفذها في الكويت ، وتحدد قيمة الوديعة على النحو التالي
1 - خمسمائة ألف دينار كويتي لمزاولة عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال .
2- خمسمائة ألف دينار كويتي لمزاولة عمليات التأمينات العامة
3 - مليون دينار كويتي في حالة الجمع بين مزاولة الأنشطة المذكورة في البندين السابقين .
مادة خامسة
يجب على فروع شركات التأمين أن تقدم لإدارة التأمين بالوزارة جميع البيانات المالية التفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت عن كل سنة مالية وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها المذكورة .
كما يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الكويت باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية .
مادة سادسة
يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تبلغ إدارة التأمين بالوزارة كتابة باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه ، كما عليها أن تعين بديلاً عنه خلال شهر من تاريخ خلو مركزه
مادة سابعة
يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل الكويت والتي ترغب في الاستمرار في ممارسة نشاطها في دولة الكويت أن تقدم كافة المستندات والوثائق التي حددها هذا القرار وذلك خلال ستة شهور من تاريخ العمل به ، وتوقف الشركات التي لم تلتزم بالفقرة السابقة عن مزاولة نشاطها .
مادة ثامنة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 20 جمادى الآخرة 1436 هـ
الموافق : 9 أبريل 2015م