قرار إداري رقم (193) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار رقم (334) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع الطيور الحية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد (دجاج بياض - لاحم) من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور (H5N6).
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 9 رجب 1439 هـ
الموافق: 26 مارس 2018 م
قرار وزاري رقم ( 193 ) لسنة 2018م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2018م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 وتعديلاته .
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016م وتعديلاته .
- وعلى قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 2013/111م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تمنح شركة الضمان للتأمين التكافلي ( ش . م . ك . م ) إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 2018/12/31م .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والمسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 2018/3/26م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 رجب 1439 هـ
الموافق: 3 ابريل 2018 م