بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– المفوضية العامة للانتخابات: الجهة المعنية بالإشراف وبتنظيم العملية الانتخابية.
– الرئيس: رئيس المفوضية العامة للانتخابات.
– الناخب: المواطن الذي له حق اختيار المرشح، وتوافرت به الشروط المتطلبة لمباشرة حقوقه الانتخابية.
– المرشح: المواطن المشارك بالعملية الانتخابية بعد تسجيل طلب رغبته في ذلك مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة للترشيح.
– موطن الانتخاب: المكان الذي يقيم فيه الناخب بصفة فعلية ودائمة والثابت في البطاقة المدنية.
– جداول الانتخاب: الكشوف التي تتضمن أسماء من لهم الحق في الانتخاب، ورقم قيدهم الانتخابي وموطنهم الانتخابي، ودوائرهم الانتخابية، وأسماء الموقوفين من الانتخاب، وتعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة يوم الاقتراع.
– لجان الانتخاب: اللجنة الرئيسية والأصلية والفرعية التي تتكون من أعضاء السلطة القضائية وغيرهم.
– مراكز الاقتراع: الأماكن المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم والتي تقوم المفوضية العامة للانتخابات بتحديدها.
– الانتخابات الفرعية: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة.
الباب الثاني
المفوضية العامة للانتخابات
مادة (2)
تنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية، ومكافآت أعضائها.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.
مادة (3)
تختص المفوضية العامة للانتخابات بما يأتي:
1. إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقاً لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.
2. وضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع من مراحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. تلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون.
4. وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي:
أ- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والناخبين.
ب- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
ج- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
5. وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.
6. تحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
7. تحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.
8. الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقاً لهذا القانون، والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية
9. إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.
10. تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبا بها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.
11. إعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة.
12. إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمناً الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
13. وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي، وإصدار التصاريح اللازمة لها.
مادة (4)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العامة للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.
مادة (5)
لرئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات الحق في التواجد في مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
مادة (6)
يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يأتي:
1. الترشح في الانتخابات خلال فترة عملهم في المفوضية.
2. ممارسة أي وظيفة، أو مهنة، أو الانتساب لأي جمعية نفع عام، أو نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر – بخلاف عملهم الأصلي – خلال فترة عملهم في المفوضية.
3. إفشاء الأسرار أو أي معلومات تحصلوا عليها خلال فترة عملهم.
4. تلقي أو قبول أي أموال، أو مزايا، أو تبرعات، أو هبات من أي نوع ومن أي جهة.
5. المشاركة بأي صورة كانت في الحملات الانتخابية.
مادة (7)
لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أي من موظفي الأمانة العامة قريبا لأحد من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الانتخابات، وعليه في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة فور علمه بترشحه لتتخذ المفوضية الإجراءات المناسبة بهذا الشأن بما فيها جواز ندب من يحل محله.
وتسري على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات وموظفي الأمانة العامة أحكام قانون منع تعارض المصالح المشار إليه.
الباب الثالث
الجداول الانتخابية
مادة (8)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر، تحرره المفوضية العامة للانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بلجنة أو أكثر تشكلها لهذا الغرض.
مادة (9)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة لمباشرة حقوقه الانتخابية يقيم في الدائرة الانتخابية وفقا لما هو ثابت بسجلات المفوضية العامة للانتخابات وموطنه الانتخابي المحدد في البطاقة المدنية، ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم مرجع وزارة الداخلية الخاص به وعنوان السكن الذي يقيم فيه.
مادة (10)
تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين كاملة الذين بلغوا السن القانوني لمباشرة حق الانتخاب، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، وتقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر في الجدول الانتخابي، ويراعى في تحديث هذه البيانات أن تشمل ما يأتي:
أ- إضافة أسماء من بلغوا السن القانوني للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.
ب- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج- حذف أسماء المتوفين.
د- حذف أسماء من فقدوا الشروط المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بالمخالفة لهذا قانون.
ه- أسماء من غيروا عناوين سكنهم.
على أن يتم نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر.
مادة (11)
لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية.
ويقدم الاعتراض إلى المفوضية العامة للانتخابات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ نشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، ويعطى مقدم الاعتراض إيصالا يثبت به تاريخ اعتراضه وسببه.
وتصدر المفوضية قراراً بشأن هذا الاعتراض خلال خمسة أيام عمل التالية من تاريخ تقديمه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (12)
يوقف نقل القيد الانتخابي بين الدوائر اعتباراً من بداية دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي كما يوقف نقل القيد بصدور مرسوم بحل المجلس أو حكم ببطلانه أو قرار بإعلان خلو أحد المقاعد ويستمر وقف نقل القيد حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة.
ويجب على الناخب الذي غير موطنه الذي يقيم فيه أن يعلن التغيير إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيدا لقيده في الدائرة التي يتبعها الموطن الجديد بعد مرور هذه المدة.
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام الخصوصية وحماية البيانات الواردة في القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية تصدر الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات نهاية كل شهر نسخة إلكترونية من جداول الانتخاب بحالتها، ويكتفى بنشر الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفقاً للإجراءات المقررة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة (14)
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول وإذا تعدد القيد فلا يعتد إلا بالقيد المطابق لما قررته المادة (10) من هذا القانون.
مادة (15)
تعتبر جداول الانتخابات حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
الباب الرابع
الناخب
مادة (16)
لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
مادة (17)
يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة (18)
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
مادة (19)
لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الخامس
المرشح
مادة (20)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1. أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.
3. أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
4. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5. ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة (21)
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب.
مادة (22)
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغاً وقدره خمسين ديناراً كويتياً للمفوضية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به ما يفيد سداد هذا المبلغ.
مادة (23)
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يتنازل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
ولكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بطلب كتابي يقدمه إلى المفوضية العامة للانتخابات، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويدون التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.
مادة (24)
تقوم المفوضية العامة للانتخابات بعد إقفال باب الترشيح بالإعلان عن أسماء جميع المرشحين وفق الآلية المحددة باللائحة التنفيذية.
وتقوم المفوضية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مراكز الاقتراع المختلفة.
مادة (25)
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً اكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلنت المفوضية العامة للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية عند إعلان النتيجة النهائية.
مادة (26)
تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والإعلانات الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها المفوضية على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
مادة (27)
تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
الباب السادس
إجراءات الانتخابات
الاقتراع
مادة (28)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العامة للانتخابات، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل، مالم يقضى ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بإصدار نسخة إلكترونية من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة (29)
يتم تجهيز صناديق الاقتراع، وطباعة أوراق الانتخاب بالشكل الذي تحدده المفوضية العامة للانتخابات.
مادة (30)
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجان أصلية ولجان فرعية.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد أعضاء القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية وتكون له الرئاسة، وعضو تعينه المفوضية بحسب الأحوال من ” الرجال والنساء “، وممثل عن كل مرشح.
وعلى المرشح أن يقدم اسم ممثله للمفوضية العامة للانتخابات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وإذا لم يقدم المرشح اسم ممثله أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية.
مادة (31)
لا يجوز أن يكون أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة المعينون لرئاسة اللجان الانتخابية، أو أحد أعضاء هذه اللجان قريبا لأي من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الدائرة الانتخابية التي يعين بها.
مادة (32)
تختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
مادة (33)
حفظ النظام في مركز الاقتراع منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب قوة الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لقوة الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة (34)
للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولممثل أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة، ولا يجوز إخراجه ما لم يرتكب فعلاً يستدعي ذلك.
ولا يجوز أن يحضر في مركز الاقتراع غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحًا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.
مادة (35)
يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً.
مادة (36)
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً ومن الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان.
مادة (37)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند الإدلاء بصوته شهادة الجنسية الخاصة به وعلى اللجنة أن تطلع عليها وتختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية بمعرفة رئيس اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يعهد بالتحقق من شخصية إحدى الناخبات إلى أحد أعضاء اللجنة من النساء أو إلى إحدى الناخبات.
مادة (38)
يقوم رئيس اللجنة بتسليم كل ناخب ورقة انتخاب لإبداء الرأي، وينتحي الناخب خلف النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ويثبت رأيه في ورقة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الانتخاب، ويوقع مقرر اللجنة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة (39)
مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون، يعلن رئيس لجنة الانتخاب ختام عملية الانتخاب.
وإذا حضر جميع الناخبين وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين قبل الموعد المحدد للختام، أعلن رئيس اللجنة ختام الانتخاب بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب إذا تبين وجود ناخبين في مراكز الاقتراع المخصصة لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
الفرز
مادة (40)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة عملية الانتخاب، وفق الإجراءات المتقدمة، حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.
وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وعرضها على الحضور، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
وللمفوضية الاستعانة بخبراء من الإدارة العامة للخبراء.
مادة (41)
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها، وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، وخمسة ممثلين عن المرشحين – يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو القرعة في حالة عدم الاتفاق – بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية، ومندوب وزارة الداخلية، وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين – يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها على سبيل الأمانة إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية، ثم ترسل بعد ذلك إلى مقر المفوضية العامة للانتخابات.
مادة (42)
تعتبر باطلة:
1. الآراء المعلقة على شرط.
2. الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
3. الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.
4. الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا القانون.
5. الآراء التي تختار عدد من المرشحين أكثر من العدد المحدد قانونا.
مادة (43)
مع عدم الإخلال باختصاص الجهة القضائية التي تفصل في صحة الطعون الانتخابية، تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه.
إعلان النتائج
مادة (44)
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها.
ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها، وخمسة ممثلين عن المرشحين – يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بالنداء العلني – بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها.
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويحرر رئيس اللجنة الرئيسية محضر الفرز التجميعي بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة، وبعد تلاوته علناً يوقع عليه رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء لجنة الفرز، وتعرض صورة هذا المحضر على جميع الحاضرين للاطلاع عليه، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية، ويتولى رئيس اللجنة الرئيسية تسليمه إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويختم بالشمع الأحمر ويسلمه رئيس اللجنة الرئيسية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة على سبيل الأمانة.
مادة (45)
يعلن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أسماء الأعضاء الفائزين بالانتخابات وفقًا لمحاضر نتائج الانتخاب بكافة الدوائر خلال ثمان وأربعين ساعة بعد انتهاء العملية الانتخابية على الأكثر.
مادة (46)
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
الباب السابع
الطعون الانتخابية
الطعون الخاصة بجداول الناخبين
مادة (47)
لكل ذي شأن الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (11) من هذا القانون أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف خلال أربعة أيام تحسب من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويتم الفصل في الطعن بحكم بات غير قابل للطعن فيه خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن.
وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
الطعون الخاصة باستبعاد المرشح
مادة (48)
لكل من استبعد ترشيحه من كشوف المرشحين أن يطعن على القرار الصادر باستبعاده خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف المرشحين أو من تاريخ إعلانه أو علمه به علماً يقينياً أمام الدائرة الإدارية المختصة على أن تنظر الطعون على وجه الاستعجال.
وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
الطعون الخاصة بصحة العضوية
مادة (49)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.
ويقدم الطعن للجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
ولا يجوز للناخب ولا المرشح بأي حال من الأحوال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحًا فيها إذا كان مبنى الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
الباب الثامن
جرائم الانتخاب
مادة (50)
تختص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة (51)
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى قوة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة، وتخطر المفوضية في الإجراءات المتخذة بشأنها.
مادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
تاسعا: كل من أهان أحد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أحد موظفي أمانتها العامة، أو أحد أعضاء لجان الانتخاب.
عاشراً: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون.
حادي عشر: كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ثاني عشر: كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.
ثالث عشر: كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة.
مادة (53)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام، أو النشر، أو خفية برسائل، أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملاً سلاحاً بالمخالفة لأحكام المادة (34) من هذا القانون.
سادساً: كل من قام أو ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي إلى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.
سابعاً: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثامناً: كل من أخل بحرية الانتخاب، أو بنظامه باستعمال القوة، أو التهديد، أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
تاسعاً: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
عاشراً: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
حادي عشر: كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرار به.
ثاني عشر: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات والأندية والمبرات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به.
مادة (54)
يعاقب كل من خالف القواعد المقررة لمصادر التمويل والحد الأعلى للنفقات الانتخابية بغرامة تعادل قيمة ضعف مبلغ المخالفة.
مادة (55)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (56)
لا يجوز للوزراء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء المفوضية وموظفي المفوضية العامة للانتخابات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
مادة (57)
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة.
وإذا انتخب الموظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم يتنازل في الثمانية أيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
مادة (58)
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
وإذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة، أو العضوية في مجلس إدارة شركة، أو في المجلس البلدي، يعتبر متنازلاً عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة، أو العضوية في مجلس إدارة الشركة، أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
كما لا يجوز له خلال مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطرق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
مادة (59)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد شروطها، أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مادة (60)
تحدد الدوائر الانتخابية وكل منها والعدد الذي تنتخبه بقانون خاص.
مادة (61)
تسري أحكام هذا القانون على الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الانتخابات في قانونها.
مادة (62)
تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى المفوضية العامة للانتخابات خلال عشرين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون الكشوف المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وتقوم المفوضية خلال العشرين يومًا التالية بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذه الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، وبعد تحديث بياناتهم على النحو الوارد بالمادة المذكورة، على أن تشمل هذه الكشوف الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه.
وتنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية، وتلغى أي جداول انتخابية أخرى حررت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (63)
للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض مراحل الانتخابات على النحو الذي يدخل في اختصاصها، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها بشرط أن تتوافر فيه الاستقلالية والحيادية.
مادة (64)
لا يجوز أثناء الفترة من نشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات التفصيلية بغير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق، أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات دون إذن من المفوضية.
مادة (65)
يلغى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (66)
تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلاً ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها ومواردها والإنفاق عليها، والتزامات وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث فيها، والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها، وقواعد ترسيخ ثقافة المواطنة والديموقراطية.
ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها في شأن الانتخابات حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات المشار إليها في هذا القانون، بشرط ألا تتعارض مع أحكامه.
مادة (67)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1445هـ
الموافق: 20 أغسطس 2023 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
مرت دولة الكويت بمنحنيات كثيرة من التجارب البرلمانية أضافت للحياة الديمقراطية العديد من الخبرات والدروس التي استفادت منها نحو الوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتناسب والطبيعة الخاصة للمجتمع الكويتي.
وأحال دستور دولة الكويت الصادر في نوفمبر 1962 في المادة (80) والمادة (82/ب) إلى قانون يصدر بتنظيم العملية الانتخابية، وصدر القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأجريت عليه العديد من التعديلات جعلت من فهم نصوصه وإدراك معانيه أمراً قد يثير الكثير من اللبس والصعوبة في تطبيقه، الأمر الذي جعل من تقديم قانون جديد يواكب التطور والتقدم في صياغة التشريعات أمراً مستحقاً لسد الثغرات حرصا ًعلى توفير المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية، وليكون اختيار أعضاء مجلس الأمة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب وتطلعاته الوطنية.
ولعل أخطر المعوقات وأهمها التي تحيط العملية الانتخابية هي عملية نقل الأصوات، إذ تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه قد تبنى معيار الموطن الانتخابي الذي يختاره الناخب بنفسه دون وجود تنظيم قانوني ينظم هذا الموطن والبيانات الرسمية، إلا أنه وبعد صدور قانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وتنظيمه للحالة المدنية للمواطنين وغيرهم، وتقريره للبيانات الرسمية والتي منها تحديد الموطن الانتخابي الفعلي بما ينتفي معه التمسك في تبني ذات المعيار القديم، وما أسفرت عنه الحاجة وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق – بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 5/7/2022، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 13/8/2022، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، والرغبة في تصحيح أوضاع ورط بها عموم الناخبين بحسن أو سوء نية، حينما يدلون بأصواتهم خلافاً لعناوينهم الفعلية، وهو ما يوقعهم تحت طائلة العقوبات المقررة، ولتمثيل الإرادة الحقيقية للأمة تمثيلا يتماشى مع صحيح الموطن الانتخابي والقانون.
ومن جانب آخر ومواكبة لما توصلت إليه الأنظمة الحديثة من تطوير للعملية الانتخابية بحيث تكون أكثر تنظيماً ورقابة، والنأي بها عن كل ما يمكنه أن يشوبها من سوء استغلال يتنافى والقواعد القانونية والأخلاقية، فقد أصبح إنشاء مفوضية تعنى بكل ما يتعلق في العملية الانتخابية أمراً ضرورياً ولازماً لتنظم جميع الأعمال التي تتعلق بالعملية الانتخابية من بداية إعلان الدعوة للانتخابات حتى انتهائها لتصبح هي الجهة الوحيدة المسئولة عن كل ما يتعلق بها من إجراءات وتنظيم ورقابة.
لكل ما تقدم ونظراً لخطورة ترك هذه الأمور دون وجود معالجة تشريعية تصحح المسار أعد القانون الذي تضمن ( 67 ) مادة مقسمة على تسعة أبواب، تناول الباب الأول التعريفات وجاء في مادة وحيدة هي المادة ( 1 ) لبيان معنى المصطلحات الواردة في هذا القانون، وتضمنت هذه المادة المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالقانون وعرفت الكثير من المصطلحات الخاصة به.
كما عرض الباب الثاني في المواد (2) إلى ( 7 ) أحكام المفوضية العامة للانتخابات وأمانتها العامة، وذلك في بيان إنشائها وتنظيمها، وتحديد اختصاصها ودورها في تطوير العملية الانتخابية على ضوء الممارسة الفعلية وعلى سبيل المثال بحث المتطلبات التشريعية لتمكين المواطنين في الخارج من التصويت في الانتخابات بالإضافة إلى الموانع التي تلزم منتسبي المفوضية، وآلية العمل فيها كما تناول هذا الباب طرق تنظيم الشؤون المالية للمكافآت والاعتمادات المالية الخاصة بها، وأحالت هذه المادة إلى المفوضية بأن تنظم المسائل المتعلقة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وبين الباب الثالث من القانون في المواد ( 8 ) إلى (15) التنظيم القانوني للجداول الانتخابية من خلال بيان خصائص هذه الجداول، وطرق القيد فيها، وطريقة الاعتراض على القيد فيها، والبيانات المستحدثة في الجدول الانتخابي.
ونظم الباب الرابع والخامس من القانون في المواد (16) إلى (27) الأحكام الخاصة بالناخب والمرشح، وبين شروط كل منهما، واتساقاً مع المبدأ القائل بأنه لا توجد عقوبة مؤبدة، فقد حرص المشرع على تقرير الحق في رد الاعتبار في الحالات الواردة في المادة (17) من القانون، وفي حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء يتعين لرد الاعتبار إعلان توبة الجاني أمام المحكمة شفاهة وكتابة ويتعهد بعدم العودة إلى عدم ارتكاب هذا الجرم مستقبلاً، ومن الجدير بالذكر بأن أي أحكام سبق وأن صدرت في خصوص الحرمان من حق الانتخاب في ظل النص السابق لا يعد لها حجية في ظل القانون الجديد. كذلك أوضحت المادة (27) الوقت الذي تتوقف فيه جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح وهو ما يعرف بالصمت الانتخابي.
وفصل الباب السادس من القانون في المواد (28) إلى (46) إجراءات الانتخاب المقررة وذلك ابتداءً بعملية الاقتراع، مرورًا بفرز الأصوات، انتهاءً بإعلان النتيجة وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل إجراء من هذه الإجراءات.
وتضمن الباب السابع من هذا القانون المواد (47، 48، 49) والتي عنيت بتوضيح طريقة الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المتعلق بشأن القيد في الجداول الانتخابية، وكذا الطعن على قرار المفوضية الخاص بالاستبعاد من كشوف المرشحين، وطلب إبطال العضوية على أن يكون هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
كما بين الباب الثامن من القانون في المواد (50) إلى (55) الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها، والقواعد الإجرائية الخاصة بها، كما استحدث اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
أخيرا تضمن القانون الأحكام العامة في الباب التاسع في المواد (56) إلى (67)، ومن أهمها بيان أحوال عدم الجمع بين العضوية وأي وظيفة، وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية، وطريقة إعداد الجداول الانتخابية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وسريان أحكامه على الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى منح أعضاء المفوضية حصانة مؤقتة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي كالتحقيق أو التفتيش او القبض أو الحبس دون الحصول على إذن من المفوضية وذلك خلال الفترة الممتدة من نشر مرسوم الدعوة للانتخاب إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة مؤقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية خلال فترة الانتخابات درءاً للشكاوي الكيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمالهم، ولغايات تطبيق أحكام القانون تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن اللائحة القواعد التنفيذية اللازمة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخاب تفصيلاً، بالإضافة للقواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومواردها والتزامات وسائل المرئي والمسموع، والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، ومراقبتها.