حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 55/4 ــــــــــــــــــــــ إلى حضرات أصحاب السعادة رؤساء جميع دوائر الحكومة . اعتادت بعض دوائر الحكومة الاتصال بدائرة الشؤون الاجتماعية لتأمين حاجتها من الموظفين ولما كان هــذا الإجراء يخالف نصوص المادة الثامنة من الباب الأول من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ،فقد رأت هذه الدائرة أن تسترعى انتباه المسؤولين إلى ما يلي-: 1 -إذا احتاجت أي دائرة من دوائر الحكومة إلى موظفين من مختلف الدرجات عليها أن تتصل بدائرة شؤون الموظفين كتابيا موضحه نوع الوظيفة الشاغره والمؤهلات التي تطلبها من الموظف الــذي ترغب فيه لتقوم الدائرة المذكورة بدورها بتأمين الطلب متبعة بذلك إحدى الطريقتين التاليتين :- )أ( نقل خدمات موظفي الحكومة من دائرة إلى دائرة أخرى
. ) ب(
الإعلان عن الوظائف الشاغره . أما إذا احتاجت أي دائرة من دوائر الحكومة إلى عمال وصناع من الذين لا ينطبق عليهم نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ،فعليها مراجعة دائرة الشؤون الاجتماعية بذلك . مدير المالية حرر في 14 ذي الحجة 1374هـ الموافق 1955/8/3م