إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 2012 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة .

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1433 هـ - 30

وزارة الداخلية

بيـــان

بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة

• وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

• وبناء على المرسوم رقم (258 لسنة 2012) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1103) الصادر يوم الثلاثاء

الموافق 30 / 10 / 2012 .

• يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 31 / 10 / 2012 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 / 11 / 2012 .

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام - مراعاة التالي :

أولاً : شروط الترشيح :

يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .

2- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .

3- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :

1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً لتقديم طلب الترشيح مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية .

2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه .

3- يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن ان أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته ، وقدره خمسما مقابل حصوله على إيصال بالسداد .

ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه لـ إدارة شئون الانتخابات التي قدم فيها طلب الترشيح ، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأ

رابعاً : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخـ وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التناز ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع ا كأن لم يكن .

خامساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة فعليها مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمـ المعدلة له والمادة (13 / 3) من القانون رقم (53 لسنة 2001 شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .

1- متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب مـ أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .

2- الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء ا العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم استقالوا مسبقاً من وظائفهم .

3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الد الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعما

سادساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيـ الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكريـ تقديم طلب الترشيح .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي