إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 157 لسنة 1997 بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

قرار وزاري رقم 157 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

ملحق العدد
٣٠٢
السنة الثالثة والأربعون

الثلاثاء
٢٣ ذو القعدة ١٤١٧ هـ
١ أبريل (نيسان) ١٩٩٧م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٧
بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٦ مادة ١٣
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن
تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزارى
رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٩٣ .

قرر
مادة أولى
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما
هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية
يسرى في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزارى رقم ٢٣٨
لسنة ١٩٩٢ .

مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
أنور عبد الله النوري

صدر في : ٢١ ذو القعدة ١٤١٧ هـ
الموافق : ٣٠ مارس ١٩٩٧ م
السنة الثالثة والأربعون - ملحق العدد ٣٠٢
٢ - الكويت اليوم
ملحق العدد ٣٠٢ - السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ٣
٤ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والأربعون - ملحق العدد ٣٠٢
ملحق العدد ٣٠٢- السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم ـ هـ
السنة الثالثة والأربعون - ملحق العدد ٣٠٢
٦ - الكويت اليوم
ملحق العدد ٣٠٢ - السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ٧
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي