إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 156 لسنة 2024 بشأن اشهار جمعية عطف الخيرية لمدة غير محدودة

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

34. عبدالعزيز إبراهيم الملا

35. عبدالعزيز عيسى عبدالله الطواش

36. عزه خالد عبد الحميد الهنيدي

37. عصام زيد محمد الطواري

38. علي جابر جواد أبو الحسن

39. علي حسين حسن اليوحة

40. علي عباس حسين شعبان بوشهري

41. فاتن محمود محمد أبو غزاله

42. فائزة محمد أحمد العوضي

43. لمى فريد عبد الرحمن العثمان

44. لولوه صالح الملا

45. لينه زياد زعيتر

46. محمد عبدالله خليفة المنصور العرفج

47. محمد علي محمد اشكناني

48. محمد مسيلم محمد مسيلم العدواني

49. مشاري عبد الرحمن الحمود

50. مشاعل عطية محمد الشويحان

51. مشعل عدنان جاسم الوزان

52. منال حميدي عبد اللطيف الديحاني

53. منيرة حسن أحمد السراج

54. منيفه خالد أحمد عكاشه

55. منيه عبد الخالق النوري

56. مها برجس حمود البرجس

57. مها محمد حمد المعجل

58. موضي محمد راشد الصغير

59. نافع حمد حمود العبهول

60 . نور حمد عبدالله الصقر

61. هانيا مكرم سعيد عباد

62. هدى شوا قدومي

63. هدى صالح سعود الدخيل

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم ((156)) لسنة 2024م

بإشهار جمعية عطف الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (8) لسنة 2024م المؤرخ 18 / 4 / 2024م.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 8/8/2024م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية عطف الخيرية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية عطف الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 15 صفر 1446هـ

الموافق: 19 أغسطس 2024م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية عطف الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية عطف الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف بناء المراكز الدينية والمدارس والمساجد وحفر الآبار ومشروعات المياه خارج دولة الكويت والعناية بالتنمية البشرية والإنتاجية للمحتاجين المتضررين من الكوارث والحروب والمجاعات وإغاثتهم وتقديم العون لهم والعمل على تنمية المجتمع وتمكينه من الاعتماد على الذات وتقديم العون للأسر المحتاجة والأيتام والأرامل والعناية بتعليم اللغة العربية وتلاوة القرآن الكريم وحفظة وتدبره وكفالة الدعاة والمدرسين و المحفظين وتوظيف المعرفة العلمية في تحسين الواقع الاجتماعي وتطويره والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التطوعية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعي إلى تحقيق أهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في اكتساب خبرات ومهارات جديدة وتدريب العاملين فيها على الأعمال الإغاثية لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية ،على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1. أحمد عمر أحمد الشرقاوي

2. أحمد غلوم حسين الكندري

3. أحمد فهد يوسف الشرقاوي

4. أحمد محمد عبد الله الكندري

5. محمد مانع محمد ثويمر على

6. إبراهيم سالم إبراهيم السالم

7. إبراهيم صالح إبراهيم الفرح

8. إبراهيم عبد الرحمن أحمد الشرقاوي

9. جراح احمد ناصر المقيط

10. حامد على حامد المسعد

11. حمد ناصر صالح الدغيشم

12. خالد عمر خالد الشرقاوي

13. خالد غازي فيصل الربيعان

14. خالد يعقوب عبد الله العوهلي

15. سعد جاسم محمد الخميس

16. سعد عبد الله سعد العصفور

17. سعد فرزي أحمد القلوشي

18. سعد ناصر سعد الدعيج

19. عبد الحميد خالد أحمد الشرقاوي

20. عبد الرحمن جاسم عبد الله المذن

21. عبد الرحمن عبد الحميد خالد الشرقاوي

22. عبد العزيز احمد جاسم الشرقاوي

23. عبد العزيز احمد ناصر المقيط

24. عبد العزيز محمد عبد العزيز هدلق

25. عبد الله عبد الحميد خالد الشرقاوي

26. عبد الله عدنان خالد احمد يوسف

27. عبد الله غلوم حسين محمد الكندري

28. عبد الله فيصل سعد العصفور

29. عبد الوهاب مساعد عبد الله بن عيد المطيري

30. عمر عبد الله محمد الدمخي

31. فهد عبد الرحمن ناصر المنيخ

32. فهد عبد الرحمن يوسف الحاتم

33. محمد جابر صالح ما لله

34. محمد عبدالحميد خالد الشرقاوي

35. محمد عبد الله سعد العصفور

36. محمد فيصل سعد العصفور

37. محمد يوسف احمد بن يوسف القنبدي

38. مساعد احمد محمد العجيري

39. مشعل خالد جاسم الشرقاوي

40. مصعب طارق صالح العنزي

41. ناصر احمد جاسم الشرقاوي

42. ناصر عوض محمد الديحاني

43. ناصر محمد ثويمر على

44. نواف سالم راشد اليحيوح

45. يوسف على محمد الكندري

46. يوسف عمر خالد الشرقاوي

47. يوسف فهد يوسف الشرقاوي

48. يوسف محمد عبد العزيز هدلق

49. طلال ملفي ماجد الحربي

50. عمر حسين أحمد الفيلكاوي

51. صقر صالح إبراهيم الفرح

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي