وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (139 /أ) لسنة 2011م
بإشهار جمعية الإعلاميين الكويتيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الإعلاميين الكويتيين .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 836 ) المتخذ في اجتماعه رقم (2004/29) المنعقد بتاريخ 25 /7 /2004 بالموافقة على الأسس المبدئية و الضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (773) المتخذ في اجتماعه رقم (2011/2-28) المنعقد بتاريخ 12 /6 /2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الإعلاميين الكويتيين .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تُشهر جمعية الإعلاميين الكويتيين لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
و وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 17 شعبان 1432هـ
الموافق : 18 يوليو 2011م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الإعلاميين الكويتيين
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت أسم (جمعية الإعلاميين الكويتيين) طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في النهضة الإعلامية و المشاركة في صناعة القرار الإعلامي ، وجمع شمل أفراد المهنة الواحدة و المساهمة في رفع مستواها وتقديم استشارات إعلامية لأصحاب القرار وإطلاق مشاريع إعلامية تنموية ، والعمل على رفع مكانة الإعلامي ، وتسهيل مهامه وتطوير المشاريع التنموية في الكويت وفرض سياسة القبول إعلاميا .
المؤسسون هم :
1- يوسف محمد الخليفة
2- هيثم عبد الله محمد العثمان
3- محمد عبد الرزاق الشريف
4- ثامر محمد سعد العوشرجي
5- د . /فؤاد نصر الله عوض
6- فواز فهاد العدواني
7- مشاري عبد الرحمن البعيجان
8- جنان عيسى خسروه
9- فهد محمد العنزي
10- أميرة حسين المذكوري
11- فرح إبراهيم التخيمش
12- حصة عيسى الغانم
13- أسماء محمد المنيف
14- نورة عبد الرحمن
15- عالية وليد العلي
16- زينب أباد المطوع
17- هند أحمد المناهض
18- فاطمة محمد الدوسري
19- فاطمة بن ثاني
20- دهام عيسى الشاهين
21- بسام علي سلمان العنزي
22- عبد الله عصام الفليج
23- يوسف يعقوب الأنصاري
24- عبد الوهاب أسعد السند
25- حمود عدنان حمود الإبراهيم
26- إيمان محمد البزاز
27- موضي حسن إبراهيم
28- سارة صلاح السويدان
29- خالد عبد الرحمن السريع
30- لبنى عبد الأمير معرفي
31- صلاح عبد الله غازي المطيري
32- سلوى محمد القندي
33- ندى يوسف محمد العوضي
34- ظاهر هادي ظاهر العنزي
35- سالم صباح الوقيان الشمري
36- دلال سالم المرزوق
37- انتصار محمد العازمي
38- حسين تقي دشتي
39- محمد اسماعيل إبراهيم
40- مبارك علي مبارك الهجري
41- منار بدر عبد الرزاق الرويشد
42- نوف سالم محمد السداني
43- طلال مشعل الفراج
44- هند حامد السرحان
45 - هدى عادل العنزي
46- مشعل مكي القلاف
47- فهد عبد الكريم حمود الغيلان
48- علياء مهدي القلاف
49- فهد حسين عبد الله
50- أحمد خليفة الضفيري
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ المشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (336 / 2011)
بتعديل القرار الوزاري رقم (242/ 2011)
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية وفقاً لما جاء بكتاب السيد رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 201101030309 المؤرخ في 19 / 6 / 2011 .
- ولمقتضيات مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة أولى :
تعدل المسميات الواردة بالقرار الوزاري رقم 242/ 2011 لتصبح كالتالي :-
"قطاع التنظيم "ليصبح " قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي "
" إدارة التنظيم " تظل بنفس التسمية .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر