قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984 بشأن حظر استعمال مادة AMARANTH في أي شكل من الأشكال في تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت.
قرار وزاريرقم 156 لسنة 1984
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
156 لسنة 1984
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984 بشأن حظر استعمال مادة AMARANTH في أي شكل من الأشكال في تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت.1 / 1