إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984 بشأن حظر استعمال مادة AMARANTH في أي شكل من الأشكال في تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت.

قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984 بشأن حظر استعمال مادة AMARANTH في أي شكل من الأشكال في تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي