قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984 بشأن حظر استعمال مادة AMARANTH في أي شكل من الأشكال في تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت.
ساري
قرار وزاريرقم 156 لسنة 1984
🔍
قرار وزاري رقم 156 لسنة 1984 بشأن حظر استعمال مادة AMARANTH في أي شكل من الأشكال في تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت.1 / 1