وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((155)) لسنة 2024م
بإشهار جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4) لسنة 2023م المؤرخ 7/ 12/ 2023م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 / 8 / 2024م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووير دولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 15 صفر 1446هـ
الموافق: 19 أغسطس 2024م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تعزيز التضامن الاجتماعي والثقافي بين الشعبين الكويتي والفلسطيني وتوعية المجتمع بذلك بما يعزز روح التطوع لديهم ومشاركتهم بالمشاريع الخيرية للجمعية ودعم المشاريع التنموية التي تخدم الإنسان الفلسطيني في مجالات الصحة (إنشاء مراكز صحية، دعم المرضى ، العمليات، دعم المراكز الصحية) ومجالات التعليم (إنشاء مراكز تعليمية، دعم طلاب العلم) . ومجالات تقديم الدورات المهنية والحرفية في الأراضي الفلسطينية، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
1. ابتسام يوسف عبدالعزيز الفليج
2. ابرار محمد علي العوضي
3. أحمد رياض راشد خزعل
4. أريج أحمد محمد الخطيب
5. أسامة خالد أحمد عكاشة
6. آمال بدر السيد هاشم الغربللي
7. ايمان عبد الوهاب يوسف العبيد
8. ايناس إبراهيم محمود حياة
9. بدر موسى سليمان السيف
10. جودت عبد الكريم كامل الشوا
11. حبيب حسين علي السنافي
12. حصة أحمد ناصر الهملان
13. حصة فهد الراشد
14. حنين شفيق ناظم الغبرا
15. خالد عبدالرحمن العبد المغني
16. خالد يوسف أحمد الحميدي
17. دانه عزمي يحيى غنام
18. دلال محمد عبدالرحمن الطويل
19. دنا لطيفة عدنان محمد أمين الحاج إبراهيم
20. رجاء علي محمد اشكناني
21. رنا حسين محمد العبد الرزاق
22. رولا غازي عقيل
23. ريم علي محمد القبندي
24. سحيم حرصان علي العجمي
25. سعود راشد علقم العنزي
26. سمر كمال يونس
27. سهال يوسف عبدالعزيز الفليج
28. سيد حسن طالب سيد هاشم الطبطبائي
29. شريفة براك سليمان الخميس
30. شيخة عبد الكريم إبراهيم المحارب
31. ضاري كامل محمود العوضي
32. عاهد محمد أحمد عكاشة
33. عبد الرحمن راشد أحمد الهارون
34. عبدالعزيز إبراهيم الملا
35. عبدالعزيز عيسى عبدالله الطواش
36. عزه خالد عبد الحميد الهنيدي
37. عصام زيد محمد الطواري
38. علي جابر جواد أبو الحسن
39. علي حسين حسن اليوحة
40. علي عباس حسين شعبان بوشهري
41. فاتن محمود محمد أبو غزاله
42. فائزة محمد أحمد العوضي
43. لمى فريد عبد الرحمن العثمان
44. لولوه صالح الملا
45. لينه زياد زعيتر
46. محمد عبدالله خليفة المنصور العرفج
47. محمد علي محمد اشكناني
48. محمد مسيلم محمد مسيلم العدواني
49. مشاري عبد الرحمن الحمود
50. مشاعل عطية محمد الشويحان
51. مشعل عدنان جاسم الوزان
52. منال حميدي عبداللطيف الديحاني
53. منيرة حسن أحمد السراج
54. منيفه خالد أحمد عكاشه
55. منيه عبد الخالق النوري
56. مها برجس حمود البرجس
57. مها محمد حمد المعجل
58. موضي محمد راشد الصغير
59. نافع حمد حمود العبهول
60 . نور حمد عبدالله الصقر
61. هانيا مكرم سعيد عباد
62. هدى شوا قدومي
63. هدى صالح سعود الدخيل
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم ((156)) لسنة 2024م
بإشهار جمعية عطف الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية الاجتماعية.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (8) لسنة 2024م المؤرخ 18/ 4 /2024م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2024/8/8م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية عطف الخيرية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية عطف الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 15 صفر 1446هـ
الموافق: 19 أغسطس 2024م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية عطف الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية عطف الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف بناء المراكز الدينية والمدارس والمساجد وحفر الآبار ومشروعات المياه خارج دولة الكويت والعناية بالتنمية البشرية والإنتاجية للمحتاجين المتضررين من الكوارث