إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 186 لسنة 2025 بشأن التعديل علي النظام الاساسي لجمعية كويتيون لاجل القدس الخيرية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1751 · 10 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم 186لسنة 2025م

بشأن التعديل على النظام الأساسي

لجمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2025م بإشهار جمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية.

-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية المنعقد بتاريخ 2025/2/19م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

-وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1) لسنة 2025م م المؤرخ 2025/1/13م.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــرر

مادة (أولى)

تعدل المادة رقم (36) من النظام الأساسي لجمعية كويتيون لأجل القدس الخيرية لتصبح على النحو التالي " يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.“

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 3 صفر 1447هـ

الموافق: 28 يوليو 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (110) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصـــــادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق القلاعية رقم (32) المحرر بتاريخ 2025/07/21 المتضمن ارتكاب السيد / دحام مناور بقأن العنزي - المخالفات التالية:

- القيام بتقسيم القسيمة وتأجيرها.

- التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 60 متر.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (597) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1) – والعائدة للسيد / دحام مناور بقان العنزي، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 21 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي