إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن ايقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية المدرج فى بورصة الكويت للاوراق المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1666 · 16 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة السادسة عشر

في حال انتهاء مدة العقد دون تجديده أو في حال سحب القسيمة، يلتزم المنتفع بتسليم القسيمة للهيئة خالية من الشواغل ومن أي مانع مادي أو قانوني يحول دون إعادة تخصيصها، وإلا كان للهيئة إخلائها بالطريق الإداري وعلى نفقته.

ويكون مآل المباني والآلات المقامة على القسيمة وفقا للأحكام والشروط الواردة في العقد.

المادة السابعة عشر

يحل ورثة المنتفع محله بذات الشروط المتفق عليها في العقد خلال المدة المتبقية من العقد، شريطة تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، على أن يلتزم الورثة خلال مدة سنة من تاريخ حلولهم محل المورث بتحويل حق الانتفاع إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

المادة الثامنة عشر

تكون أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بشأن القسائم الخدمية والحرفية والتجارية وفقا للأسعار الواردة في الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (2023/7) الصادر بتاريخ 2023/3/16 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة (2023) في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة التاسعة عشر

يجوز للهيئة في حال عدم التزام المنتفع بأحكام هذا القرار، حظر الإجراءات على القسائم العائدة له. علاوة على تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في أحكام هذا القرار على القسيمة المخالفة.

المادة العشرون

للوزير أو من يفوضه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو في حالة تحرير محضر مخالفة على القسيمة توقيع أحد الجزاءات التالية بحسب نوع وطبيعة وجسامة المخالفة:

1. الإنذار خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه.

2. إغلاق القسيمة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

3. إنهاء العقد وسحب القسيمة.

المادة الحادية والعشرون

تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثانية والعشرون

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

وو زير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في: 27 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2023م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (173) لسنة 2023

بشأن إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (37) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/12/06.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و

(5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

...

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

...

5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/09/30 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة بالشركات التابعة والشركات الزميلة، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 2024/03/31.

المادة الثانية

النظر في استمرارية إدراج سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تلتزم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في 10 ديسمبر 2023م

قرار رقم (174) لسنة 2023

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق أسهم شركة إي آي بي انفستورز ليميتد

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات – Blue Pillar Advisors Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛

- وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إي آي بي انفستورز ليميتد؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 150,000 سهم (فقط مئة وخمسون ألف سهم) من أسهم شركة إي آي بي انفستورز ليميتد تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي