قرار رقم (140) لسنة 2022
بشأن إيقاف تداول سهم شركة بيان للاستثمار
القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- و قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (32) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/8/31.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة بيان للاستثمار القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و رقم (5) من المادة رقم 1-19 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات".
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنحو معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 2022/3/31 بشكل يضمن أن يتم تسجيل البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه المدة اللازمة لتقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية التي تنتهي في .2022/12/31
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة بيان للاستثمار القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 1 سبتمبر 2022م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 2022/263 GM
بشأن قيد مكتب / ستبس للاستشارات الهندسية
لصاحبته المهندسة/ فندية عويض عايز المطيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00050) بتاريخ 2022/8/31.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة بتاريخ 2022/8/24 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة اولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/8) المنعقدة في 2022/8/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / ستبس للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة /فندية عويض عايز المطيري [ تخصص – مدني ] - الواقع في محافظة الفروانية - منطقة جليب الشيوخ - قطعة (24) - قسيمة (58) – الدور الثاني – مكتب رقم (4+5) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 6 سبتمبر 2022م