قرار رقم (135) لسنة 2023
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة المركز المالي الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي رقم (2014/0012/AP) الصادرة بتاريخ 2020/12/18؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المركز المالي الكويتي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1 - مدير محفظة الاستثمار.
2 - مدير نظام استثمار جماعي.
3 - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/12/18
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس قطاع الإشراف
صدر في : 5 أكتوبر 2023م
قرار رقم (136) لسنة 2023
بشأن إيقاف تداول سهم شركة المعدات القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (29) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/10/4.
قرر ما يلي:
المادة الأولى:
إيقاف تداول سهم شركة المعدات القابضة (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و (5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذيان ينصان على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "
وذك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والبيانات المالية المرحلية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة بالأرصدة المدينة ورصيد المكائن والمعدات المحول لبند المخزون، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 2024/3/31.
المادة الثانية:
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة المعدات القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة:
تلتزم شركة المعدات القابضة بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر بتاريخ: 5 أكتوبر 2023 م