إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2012 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2012

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :-

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .

- وعلى القرار الإداري رقم 3189 لسنة 2011 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 وتعديلاته .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 28 رمضان 1433هـ

الموافق : 16 أغسطس 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي