وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (154) لسنة 2012
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الإداري رقم 3189 لسنة 2011 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 وتعديلاته .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 28 رمضان 1433هـ
الموافق : 16 أغسطس 2012م