إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 560 لسنة 2020 بشأن يفوض العميد/ بدر محمد يوسف البالول -مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية -بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر -الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية -وفقا لنموذج التو

رقم التشريع وسنته

560 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 560 لسنة 2020)

بشأن: تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 41 المؤرخ 2020/5/7 ومرفقه.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يفوض العميد/ بدر محمد يوسف البالول - مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 23 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق : 13 أغسطس 2020 م

(قرار وزاري رقم 598 لسنة 2020)

بشأن: تجديد إقامة مؤقتة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تجدد الإقامة المؤقتة الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم 2020/444 المشار إليه لمدة (ثلاثة أشهر) اعتباراً من 2020/9/1 على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 2020/11/30م.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 6 محرم 1442 هـ

الموافق : 25 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي