إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 152 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الاسهم المحلية والخليجية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1604 · 8 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (152) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأسهم المحلية والخليجية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأسهم المحلية والخليجية رقم (LCIS/2020/0001) الصادرة بتاريخ 2020/01/16؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الأسهم المحلية والخليجية؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/09/04

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأسهم المحلية والخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/01/16

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 4 أكتوبر 2022م

قرار رقم (153) لسنة 2022

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 23

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدفايزرز ليمتد ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 23؛

- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/09/04

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 30,000 سهم (فقط ثلاثون ألف سهم) من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 23 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد (فقط ألف دولار أمريكي).

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

■ شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال الممدة المحددة يعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في : 4 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي