إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1511 · 28 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 119 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية

هيئة أسواق المال قرار رقم (119) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية رقم (LCIS/2015/0006) الصادرة بتاريخ 2018/02/05؛

– وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/02/05.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم محمد المضف صدر بتاريخ: 25 نوفمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي