| م | المادة | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
| الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم | • أخرى |
قرار رقم ( 155 ) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية رقم (2016/0002/F ) الصادرة بتاريخ 2016/02/18؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية المؤرخ في 2018/11/08؛
- وبناءً على القرار رقم ( 149 ) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لِإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف التكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/12/6 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 193 - ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة العاصمة للصرافة المؤرخ 2018/10/17، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة العاصمة للصرافة:
زيادة رأس مال الشركة من 1.000.000 دينار كويتي إلى 1.450.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 24 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2018م