إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 185 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1476 · 21 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 185 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية

قرار رقم (185) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية رقم (LCIS/2014/0004) الصادرة بتاريخ 2017/03/20؛

– وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للأسهم الكويتية؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/03/20.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي