قرار رقم (148) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الخليجية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الخليجية رقم (LCIS/2016/0002) الصادرة بتاريخ 2022/02/18؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للأسهم الخليجية؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الخليجية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/02/18.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 04 نوفمبر 2024م
قرار رقم (149) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوسيط للأعمال المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوسيط للأعمال المالية رقم (AP/2022/0001) الصادرة بتاريخ 2022/02/07؛
- وعلى طلب شركة الوسيط للأعمال المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الوسيط للأعمال المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/02/07.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 05 نوفمبر 2024م