إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 152 لسنة 2020 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة واصدار الشهادات.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 152 ) لسنة 2020

بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

-وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-وعلى القرار الوزاري رقم (520) لسنة 2014 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار

الشهادات وتعديله.

-وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى: التعريفات

تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها :

1- الإدارة المختصة : هي إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة.

2- الفحص المبدئي للأحجار : هو فحص أولي لبيان نوع الحجر.

3- الفحص التحليلي للأحجار : هو فحص لبيان نوع الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش.

4- فحص مطابقة المواصفات : هو فحص لاحق لعملية تداول المنتج في السوق المحلي وتقوم به الإدارة المعنية بناء على طلب المستهلك للتأكد من مطابقة الحجر للمواصفات الموضحة في الإقرار الكتابي من صاحب الشأن.

5- الأحجار ذات القيمة: تعنى الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية.

6- الأحجار الاصطناعية ذات القيمة تعنى الأحجار المصنعة والتي تحاكي في تركيبها الكيميائي الأحجار الكريمة ونصف الكريمة .

7- الإكسسوار : قطع من المواد التزينية سواء كانت مصنعة من المعادن الثمينة غير المطابقة للمعايير القانونية لدرجة نقاء المعدن أو المعادن غير الثمينة أو غيرها من المواد.

المادة الثانية: الرسوم

تعتمد الرسوم الواردة في البنود التالية:

أولاً : رسوم فحص وتحليل ودمغ سبائك المعادن الثمينة والمواد الخام:

رقمالتفاصيلالرسوم
1فحص وتحليل ودمغ السبائك البلاتينية عن والأصناف غير المشغولة50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
2فحص وتحليل ودمغ السبائك الذهبية والأصناف غير المشغولة50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
3فحص وتحليل ودمغ السبائك الفضية والأصناف غير المشغولة5 فلوس للجرام الواحد أو كسوره
4فحص وتحليل ودمغ سبائك المعادن الثمينة المعلقة50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
5تحليل عينة المعدن أو التربة أو الصخور أو الأحجار أو الخاليل محتوية على معادن ثمينة أو غير ثمينة20 دينار للتقرير

ثانياً : رسوم فحص الأحجار ذات القيمة المفككة:

رقمالتفاصيلالرسوم
1الفحص المبدئي لأحجار الألماس المفككةدينار واحد للجرام الواحد أو كسوره
2الفحص المبدئي للأحجار ذات القيمة الأخرى المفككة500 فلس للجرام الواحد أو كسوره
3الفحص المبدئي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
4الفحص التحليلي لأحجار الألماس المفككةدينارين للجرام أو كسوره
5الفحص التحليلي للأحجار ذات القيمة الأخرى المفككةدينار واحد للجرام أو كسوره
6الفحص التحليلي للأحجار الاصطناعية ذات القيمة المفككة200 فلس للجرام أو كسوره

ثالثاً: رسوم فحص وتحليل ودمغ مشغولاتها المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة:

رقمالتفاصيلالرسوم
1فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
2فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
3فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية10 فلوس للجرام الواحد أو كسوره
4فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية التطعمة بالألماس100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
5فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية التطعمة بالألماس100 فلس للجرام الواحد أو كسوره
6فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالألماس55 فلس للجرام الواحد أو كسوره
7فحص وتحليل ودمغ المشغولات البلاتينية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة70 فلس للجرام الواحد أو كسوره
8فحص وتحليل ودمغ المشغولات الذهبية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة70 فلس للجرام الواحد أو كسوره
9فحص وتحليل ودمغ المشغولات الفضية المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة25 فلس للجرام الواحد أو كسوره
10فحص وتحليل الإكسسوارات المطعمة بالألماس50 فلس للجرام الواحد أو كسوره
11فحص وتحليل ودمغ الإكسسوارات المطعمة بالأحجار ذات القيمة الأخرى والأحجار الاصطناعية ذات القيمة20 فلس للجرام الواحد أو كسوره
12مسابيح الأحجار ذات القيمة والأحجار الاصطناعية ذات القيمة500 فلس لكل مسباح
13فحص وتحليل ودمغ الأصناف الملبسة أو المطلية بأنواعها100 فلس لكل قطعة أو مشغول

على أن تستوفى كامل الرسوم حتى لو تم إعادة تصدير المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني أو تم تكسير المشغول.

تضاعف الرسوم المقررة بنسبة 100 % في حالة طلب إعادة فحص وتحليل المشغولات غير المطابقة للمعيار القانوني تحصل رسوم مضاعفة بنسبة 100% عن الطلب المستعجل لفحص وتحليل ودمغ مشغولاًت المعادن الثمينة.

رابعاً: رسوم الشهادات والخدمات الأخرى:

رقمالتفاصيلالرسوم
1إصدار كشف مشغولات لتخليص البيان الجمركي4 دنانير
2إصدار شهادة سبائك والمسكوكات والمعادن النسبة المعفية من الختم والتي تحمل أرقام مسلسلة4 دنانير لكل صفحة
3شهادة اعتماد العلامة التجارية الأجنبية500 دينار
4إصدار شهادة مشغولات الأحجار ذات القيمة8 دنانير
5رسوم عهدة طرود ركاب ترانزيت المطار لمدة تزيد عن 48 ساعة10دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
6رسوم أرضية الخزينة للطرود المنجزة بعد مرور 72 ساعة من إنجازها10دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
7التراخي في إنجاز معاملات التخليص الجمركي لمدة تزيد عن 72 ساعة10دنانير عن كل يوم للطرد الواحد
8رسوم إفراج تجارة10 دنانير
9رسوم شهادة تصدير5 دنانير عن كل شحنة

خامساً: رسوم تسجيل الشركات والمؤسسات :

رقمالتفاصيلالرسوم
1فتح ملف10 دنانير
2تجديد ملف5 دنانير سنوياً
3إصدار هوية مندوب10 دنانير
4تجديد هوية مندوب5 دنانير سنوياً

المادة الثالثة

لا يعفي الفحص المبدئي للحجر صاحب الشأن عند بيع الحجر أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع من التزامه بإرفاق إقرار كتابي يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.

المادة الرابعة

يعفى الفحص الخاص باللمستهلك لمطابقة الحجر من الرسوم الواردة في هذا القرار. على أن يلتزم طالبه بتقديم أصل الفاتورة عند تقديم طلب الفحص من خلال النماذج المعدة لذلك. ويسجل هذا الطلب في السجل الخاص لذلك والمعتمد من قبل الإدارة المختصة.

المادة الخامسة

لا تسري الرسوم الواردة في هذا القرار على كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية بناء على كتاب موجه لوكيل وزارة التجارة والصناعة.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم (520) لسنة 2014 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات وتعديله.

المادة السابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ 2020/11/1وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في :18 صفر 1442 هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي