إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1693 · 29 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

تعميم وزاري رقم (2) لسنة 2024

بشأن التعاملات أو الخدمات الحكومية

في وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات،

بعد الاطلاع على الدستور،

- القانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يُعمم

مادة أولى:

إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم (122) لسنة 2023 المشار إليه، لا يجوز أن يكون عدم الانتساب لغرفة تجارة وصناعة الكويت أو عدم إصدار أو تصديق الشهادات أو المستندات وفقاً لما ورد في المادة (31) من القانون ذاته سبباً للحرمان من التعاملات أو الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية:

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - الالتزام بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود عبدالعزيز العمر

صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق: 24 يونيو 2024 م

قرار وزاري رقم ( 151 ) لسنة 2024

بتعديل القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين

وزير التجارة والصناعة.

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار رقم (21) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

وعلى القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين،

- وعلى كتاب رئيس وحدة تنظيم التأمين رقم 17-04-24-o المؤرخ 14 ابريل 2024 بشأن تقرير ديوان المحاسبة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين لتكون كالتالي:

"تقدم التظلمات على القرارات الصادرة إلى اللجنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن بها أيهما أولاً ولا تقبل التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد.

وتقدم التظلمات لإدارة مكتب الوزير المختص، ويتم قيدها في سجل خاص بلجنة التظلمات وتحال إلى اللجنة".

مادة ثانية

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود العمر

صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق 24 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي