إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 150 لسنة 2019 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1453 · 13 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 150 لسنة 2019 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية

قرار وزاري رقم (2019/150) بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/24) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الأردنية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/27) الصادر بتاريخ 9 يونيو 2014 والمتضمن تعديل البند (ثانياً) من القرار رقم (2014/24) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الخاصة والمتضمن حظر تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجامعة الإسراء.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

وعلى القرار الوزاري رقم (2015/86) الصادر بتاريخ 19 مارس 2015 بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستناداً إلى كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ في 2018/12/27 المتضمن كتاب وزارة الخارجية – إدارة شؤون الوطن العربي رقم (6/58379) بتاريخ 2018/12/25 والمرفق طيه كتاب سعادة سفير دولة الكويت في عمَان–المملكة الأردنية الهاشمية المؤرخ في 2018/12/16.

وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي الأردنية خلال الفترة من 17–19 مارس 2019 .

وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019.

وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 22 مايو 2019.

وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر (كذا في الأصل)

مادة أولى

يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا (جميع الكليات) في المملكة الأردنية الهاشمية بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية فقط:

1– الجامعة الأردنية.

2– جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

3– جامعة اليرموك.

4– الجامعة الهاشمية.

5– جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة سادسة

لا ينطبق هذا القرار على:

1– الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي والملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار.

2– الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – الأردن للدراسة قبل صدور هذا القرار.

مادة سابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

مادة ثامنة

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخه.

مادة تاسعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د. حامد محمد كميخ العازمي صدر في:30 شوال1440هـ الموافق:3يوليو2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي