مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 150 ) لعام 2012
بشأن تخصيص أماكن للمدختين
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (888/ رابعاً) بتاريخ 19 / 6 / 2011 لوضع الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيق أحكام قانون مكافحة التدخين وبخاصة الأماكن غير المسموح التدخين فيها .
- وعلى قرار وزارة الصحة العامة رقم (223) لسنة 1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها .
- وعلى كتاب وزارة الصحة العامة رقم (2- م .و .ص) المؤرخ 15/ 1 / 2012 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أُولى
يمنع التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرهم ، ويجب على أصحابها تخصيص مكاناً معزولاً عزلاً تاماً للمدختين ، حرصاً على السلامة العامة .
مادة ثانية
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 20 ربيع الأول 1433 هـ
الموافق : 12 فبراير 2012م
قرار وزاري رقم ( 149 ) لسنة 2012م
بشأن زيادة نسبة مقابل حق الانتفاع من
إيرادات المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 26 ) لسنة 1995م بشأن المناطق الحرة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 512 ) لسنة 1997م بشأن إنشاء منطقة تجارية حرة بميناء الشويخ .
- وعلى عقد إدارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة .
- وعلى موافقة لجنة التدقيق على الإيرادات المستحقة للوزارة بالاجتماع رقم ( 7 ) المنعقد بتاريخ 19 / 5 / 2010م بالموافقة على زيادة نسبة حق الانتفاع .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/ 305/ 2010 بتاريخ 1/ 8 / 2010م بالموافقة على زيادة نسبة الاستفاع تنفيذاً لأحكام العقد دون التريث لصدور أحكام ذات صلة للمنطقة الحرة .
- وعلى موافقة اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة باجتماعها رقم ( 10 ) بتاريخ 30 / 1 / 2012م بشأن زيادة نسبة حق الانتفاع للوزارة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .