قرار رقم ( 137 ) لسنة 2017
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق سي يو كي في الثالث المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه للخدمات الاستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يو كي في الثالث المحدود؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى:يُرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 16.000 سهم (فقط ستة عشر ألف سهم) من صندوق سي يو كي في الثالث المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 1.000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 250.000 جنيه إسترليني (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد ومبلغ 500,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
-شركة ديمه كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية:أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/10/03.