وزارة المالية والاقتصاد.
قرار وزاري رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٨٦ م
في شأن اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٥ والمبادىء المحاسبية المتعلقة بتقييم الأصول الواجب اتباعها من قبل الشركات بكافة أنواعها القانونية ومراقبي الحسابات المسجلين لدى الوزارة عند اعداد هذه البيانات
وزير المالية والاقتصاد ،
- بعد الاطلاع على المادة ( ١٢ ) من المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ،
- وعلى القرار الوزارى رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٨٥ م ،
- وعلى القرار الوزارى رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٦ في شأن اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية .
- وبناء على توصيات اللجنة الاستشارية لوضع القواعد المحاسبية المشكلة بقرار وزير المالية والاقتصاد ،
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد
قــرر
مادة ( ١ )
عند اعداد البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٥ م تطبق المبادىء المحاسبية الواردة في هذا القرار والمرفقة به كحد أدنى .
مادة ( ٢ )
تلتزم كافة الشركات على اختلاف أشكالها القانونية فيما عدا البنوك عند اعداد البيانات الحسابية بالمبادىء المحاسبية المشار اليها في المادة الاولى كحد ادنى .
مادة ( ٣ )
يلتزم كافة مراقبي الحسابات عند مراجعة البيانات الحسابية الختامية وفى اعداد تقاريرهم بالتحقق من عدم تجاوز الشركات للمبادىء المحاسبية المذكورة والاشارة الى ذلك في حالة المخالفة .
مادة ( ٤ )
يلغى القرار رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٦ .
مادة ( ٥ )
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
الكويت في : ٢٤ جماد الاول ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٦/٢/٣ م
المبادىء المحاسبية المتعلقة بتقييم الاصول الختامية لسنة ۱۹۸٥ والصادر بها قرار وزير
أولا : اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية وانعقاد الجمعيات العمومية :
١ - على كافة الشركات المساهمة ( اكتتاب عام ومقفلة ) بما يلي :
١/١ تقديم ثلاثة نسخ من مسودة للبحث مدققة للبيانات الحسابية الختامية وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية لادارة الشركات والتأمين بوزارة المالية والاقتصاد ليتسنى للوزارة دراستها .
۲/۱ الشركات المساهمة المقيدة في سوق الكويت للاوراق المالية الرسمي والموازي تقدم ثلاثة نسخ اضافة من مسودة البحث مدققة للبيانات الحسابية الى سوق الكويت للاوراق المالية .
۳/۱ شركات المال والاستثمار المساهمة اكتتاب عام أو مقفلة ، تقدم بالاضافة الى ما سبق ثلاثة نسخ من مسودة للبحث مدققة الى بنك الكويت المركزي لدراستها .
٤/١ بعد اعتماد مسودة للبحث من قبل الوزارة واجراء التعديلات اللازمة ، ان طلب الأمر ، يتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة .
۲ - مجالس ادارات الشركات مسئولة مسئولية كاملة عن الالتزام بتطبيق القواعد الواردة في هذه المذكرة على الاقل بالاضافة الى ضرورة مراعاة تكوين مخصصات كافية لمقابلة أي انخفاض في قيم أي من الموجودات الاخرى .
۳ - يلتزم مراقبي الحسابات بالتحقق من تطبيق القواعد الواردة في هذه المذكرة كحد ادنى بالاضافة الى القواعد المحاسبية المتعارف عليها فيما لم يرد ذكره في هذه المذكرة وضرورة الاشارة الى اي مخالفة للقواعد والقوانين في التقرير وفي الايضاحات .
ثانيا : المبادىء المحاسبية
١ - الاستثمار في الاوراق المالية :
١/١ يقيم الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية المساهمة ( اكتتاب عام ومقفلة ) والشركات الخليجية بمجموع التكلفة او بمجموع القيمة المحسوبة وفقا للاسعار الواردة في القائمتين ( ۱ ، ۲ ) المرفقة ، ايهما الاقل وكمجموعة واحدة .
۲/۱ يقيم الاستثمار في الشركات المحلية غير المدرجة في الكشوف المرفقة على أساس القيمة العادلة من واقع البيانات المتوفرة لكل شركة على حدة .
٣/١ يقيم الاستثمار في الاسهم الاجنبية كالتالي :
الواجب اتباعها في اعداد البيانات الحسابية المالية والاقتصاد رقم ۱۰ بتاريخ ٨٦/٢/٣
أ ـ اذا كانت مسعرة فتقيم على اساس مجموع التكلفة او مجموع السوق ، ايهما الاقل .
ب ـ اذا كانت غير مسعرة فتقيم على اساس القيمة العادلة من واقع البيانات المتوافرة لكل شركة على حدة .
٤/١ يقيم الاستثمار في السندات والاستثمارات الاخرى على أساس التكلفة بعد التعديل بالزيادة والنقص في التكلفة عن القيمة الاسمية للسندات ، أما الاستثمارات الاخرى فتظهر بالتكلفة بعد طرح المخصص اللازم اذا كان هناك هبوط دائم ، وذلك اذا كان القصد هو الاحتفاظ بها كاستثمار طويل الاجل وفق سياسة مستقرة في الشركة . اما في حالة كون الاستثمار بغرض المتاجرة فتقيم بمجموع التكلفة او بمجموع السوق ، ايهما الاقل .
٥/١ المساهمة في الشركات التابعة تجمع مع الشركات القابضة ( الأم ) ان أمكن اما الشركات الزميلة والشركات التابعة التي لم تجمع فتقيم على اساس صافي حقوق المساهمين.
۲ - الاستثمار في الاراضي والعقارات
١/٢ المباني
۱/۱/۲ المباني للاستثمار طويل الاجل : تقيم على اساس التكلفة مخصوما منها الاستهلاك المجمع .
۲/۱/۲ المباني للمتاجرة : تقيم على اساس التكلفة بعد الاستهلاك او السوق وفقا للتقييم ، أيهما الاقل ، وكمجموعة واحدة .
۲/۲ الاراضي :
۱/۲/۲ اراضي الصبغ : تقيم على اساس التكلفة مع تكوين مخصص كاف وكمجموعة واحدة .
۲/۲/۲ اراضي للتطوير : تقيم على اساس التكلفة في حالة وجود مخططات للبناء وتم اتخاذ خطوات فعلية للبناء .
وفيما عدا ذلك فتقيم على أساس التكلفة أو على أساس الاسعار الواردة في الكشف العقاري المرفق رقم ( ۳ ) ، أيهما الاقل وكمجموعة واحدة .
٣/٢/٢ أراضي للمتاجرة : تقيم على أساس التكلفة أو على أساس الاسعار الواردة في الكشف العقاري المرفق رقم (۳) ، أيهما الاقل وكمجموعة واحدة .
۳ - فرق اعادة تقييم الاراضي والعقار ـ اذا كان هناك اعادة تقييم للاراضي والعقار فلا يجوز أخذ أي ربح ناتج عن عملية اعادة تقييم هذه الاصول لحساب نتائج اعمال السنة ( الارباح والخسائر ) بل يظهر الربح ضمن الاحتياطي الرأسمالي شريطة ان تجرى عملية اعادة التقييم على جميع الاصول المتشابهة .
٤ - الذمم والمدينون والارصدة المدينة والقروض –
١/٤ يراعى تكوين مخصص كاف وفقا لحركة كل حساب وانتظام السداد والمراكز المالية للملتزمين بالدفع .
٢/٤ بالنسبة للقسيمة الرابعة يكون مخصص بنسبة ٦٠٪ من القيمة الكلية للقسيمة .
٣/٤ بالنسبة للتسويات المصادق عليها من قبل هيئة التحكيم والتسويات الودية فتكون لها مخصصات كافية وفقا لاحتمالات التحصيل .
٥ – حساب الارباح والخسائر لعام ١٩٨٥ م
١/٥ يتم في هذه السنة اطفاء الخسائر المتبقية المدورة المؤجلة الناتجة عن تطبيق الملحق ( ٢ ) للمذكرة المعدة من الوزارة عام ١٩٨٣ .
٢/٥ يتم كذلك اطفاء ٥٠٪ من الخسائر المؤجلة المدورة الناتجة عن تطبيق قواعد اعداد الحسابات الختامية لعام ١٩٨٤م.
٣/٥ تحمل السنة الحالية بثلث النقص الحاصل على الأقل من تقييم البنود ١/١ ، ١/٢ ، ٣/١ ، ٤/١ ، ١/٢ ، ٠٢/٢ ١/٣/٢ ، ٢/٢/٢ ، ٢/٣/٢ ، ٠٣/٤
٤/٥ تجمع كافة الخسائر المؤجلة وتظهر في جانب الخصوم وعلى بند مجموع حقوق المساهمين تحت بند خسائر مؤجلة .
٥/٥ لا يجوز اجراء اية توزيعات للارباح ما لم تستهلك كافة الخسائر المؤجلة .
٦ - تطبق المبادىء المحاسبية الواردة في هذه المذكرة كحد ادنى على جميع الشركات المساهمة فيما عدا البنوك ، وكذلك تطبق على الشركات الأخرى بكافة اشكالها القانونية .
أسعار الأسهم
القائمة رقم ( ١ )
أسهم الشركات المساهمة الكويتية
أولا : قطاع البنوك :
بنك الكويت الوطني
بنك الخليج
البنك التجاري
البنك الاهلي الكويتي
بنك الكويت والشرق الاوسط
البنك العقاري الكويتي
بنك برقان
بيت التمويل الكويتي
الأسعار المحددة لعام ١٩٨٥
٣٥٠ر٥
٣٤٠ر٣
٩٤٠ر٢
٠٠٠ر٣
٠٠٠ر٣
٨٣٠ر٣
٥٦٠ر٢
٦٠٠ر٢
ثانياً : قطاع الاستثمار :
الكويتية للاستثمار
الدولية الكويتية للاستثمار
المركز المالي
الاهلية للاستثمار
الاستثمارات الخارجية
التسهيلات التجارية
الأسعار المحددة لعام ١٩٨٥
٨٠٠ر٠
٠٤٠ر١
لا شيء
٤٤٢ر٠
١٦٠ر١
٩٨٠ر٠
ثالثا : قطاع التأمين :
الخليج للتأمين
الاهلية للتأمين
وربة للتأمين
الكويت للتأمين
٩٠٠ر١
٦٠٠ر٣
٣٣٠ر٢
٠٠٠ر٦
اسم الشركات المساهمة الكويتية
رابعا : قطاع الشركات العقارية :
عقارات الكويت
العقارات المتحدة
الوطنية العقارية
الصالحية العقارية
مشاريع الكويت
المجموعة الاستثمارية
الأسعار المحددة لعام ١٩٨٥
٨٦٠ر٢
١٥٠ر١
٤٦٠ر١
٧٥٠ر٠
٧٢٣ر٠
٣٤٥ر٠
خامسا : قطاع الشركات الصناعية :
الصناعات الوطنية
الانابيب المعدنية
أسمنت الكويت
مخازن وصناعة التبريد
الوطنية لصناعة السيارات
الخليج للمكيبلا ت
صناعة الميلامين الكويتية
اطارات الكويت
الكويتية للصناعات الدوائية
الكويتية للاستثمار البترولي
الكويتية لبناء واصلاح السفن
المقاولات والخدمات البحرية
٨٦٠ر٢
٠٠٠ر٣
٢٥٠ر٢
٣٢٠ر١
٨٣٧ر٠
٠٥٠ر٨
لا شيء
٥٠٠ر٠
٨٠٠ر٠
٢٥٠ر١
٠٠٠ر١
٦٩١ر١
سادسا : قطاع الخدمات :
النقل البري
السينما الكويتية الوطنية
الفنادق الكويتية
المخازن العمومية
مجمعات الاسواق
الهواتف المتنقلة
٣٥٠ر٠
٨٤٠ر٣
٦٥٠ر١
٧٢٠ر٠
١٧٣ر٠
٩٨٠ر٠
أسهم الشركات المساهمة الكويتية
سابعا : قطاع الاغذية :
الاسعار المحددة لعام ١٩٨٥
نقل وتجارة المواشي
٣٥٠ر٢
الأسماك الكويتية المتحدة
٧٠٠ر١
الكويتية المتحدة للدواجن
٧٥٠ر١
الكويتية للأغذية
٤٠٠ر٢
المنتجات الزراعية
٥٠٠ر٠
ثامنا : قطاع الشركات غير الكويتية :
بنك الخليج الأول
٥٠٠ر٠
بنك البحرين الدولي
٣٢٦ر٠
بنك البحرين والشرق الاوسط
٠٨٠ر٠
بنك الخليج المتحد
٠٣٣ر٠
الحديد والصلب
٠١٦ر٠
التنمية الزراعية
لا شيء
مجموعة الشارقة
لا شيء
مركز الخليج المالي
لا شيء
الصناعات الخليجية
لا شيء
الخليج العالمية للتأمين
٠١١ر٠
العربية الدولية للتأمين
٠١٨ر٠
الشارقة للتأمين واعادة التأمين
٠٢٧ر٠
اتحاد الخليج للتأمين
٠٢٨ر٠
أسعار الأسهم
القائمة رقم ( ۲ )
أولا : الشركات المساهمة الكويتية المقفلة : الاسعار المحددة بالدينار
١ - شركة سنام العقارية
لا شيء
۲ - شركة مجموعة أسواق الكويت
لا شيء
۳ - شركة مجموعة الدائرة الاستثمارية لا شيء
٤ - شركة الديوان للتنمية العقارية
۳۹۸ر -
٥ - شركة اتحاد المناخ العقارية
٩٦٤ر -
٦ - شركة الوساطة المالية
١٦٠ر -
۷ - شركة الديوان العقارية
٠٥١ر -
۸ - شركة هدية العقارية
٠٢٩ر۲
۹ - شركة الاطلاع العقارية
٠٧٠ر -
۱۰ - شركة السنابل العقارية
٦٣٥ر -
۱۱ - شركة دسمان الوطنية العقارية
٣٦٧ر -
۱۲ - الشركة العربية الاوربية العقارية
١٤٥ر -
۱۳ - شركة المجموعة الوطنية الأولى للاستثمار لا شيء
١٤ - شركة الغزال للانشاء والتعمير
۳۱۷ر -
١٥ - شركة فن ( مدفوع بالكامل )
٤٣٤ر -
الديكورو الاعلان ( مدفوع ٥٠ ٪ )
۳۱۷ر -
١٦ - شركة المجمعات التجارية للازياء والملبوسات والمواد الاستهلاكية
٠٣٤ر -
۱۷ - شركة المجموعة المتحدة للتداول العقاري
٣٢٤ر -
۱۸ - شركة مجموعة الجزيرة الأولى العقارية
۳۲۳ر -
۱۹ - شركة الرسالة العقارية
٤٨٧ر -
۲۰ - شركة الاملاك العقارية
٤٣٦ر -
۲۱ - شركة البنديرة العقارية
٨٤٣ر -
۲۲ - شركة المناخ العقارية
٩٢٥ر -
۲۳ - شركة الجوهرة العقارية
١٩٥ر -
٢٤ - شركة الاستثمار العقارية
٠٢٧ر١
٢٥ - شركة بوبيان للاسواق التجارية المركزية
٣٣٠ر۲
٢٦ - شركة الجنوب العقارية
٣٣٢ر -
۲۷ - شركة البحار العقارية
٧٢٠ر -
۲۸ - الشركة الكويتية للمعادن الثمينة
١١٥ر -
۲۹ - شركة فردوس الشرق العقارية
٨٩٩ر -
۳۰ - شركة الفنار العقارية
۳۸۹ر -
۳۱ - شركة التمدين العقارية
٩٣٩ر -
۳۲ - شركة بيت الاوراق المالية
١٠٤ر -
۳۳ - شركة مجموعة الاوراق المالية
۷۳۹ر -
٣٤ - شركة النخيل للانتاج الزراعي
۳۳۳ر -
٣٥ - شركة شبكة الانظمة الحديثة
٢٧٤ر -
٣٦ - الشركة الكويتية للحاسبات الالكترونية
١٢٥ر١
ثانيا : الشركات المساهمة الخليجية العامة : الاسعار المحددة بالفلس
۱ - شركة الخليج المتحدة للخدمات والصناعات لا شيء
۲ - شركة الجزيرة للمقاولات والاستثمار لا شيء
۳ - شركة المناجم والصناعة
۲۳
٤ - شركة الخليج للكلنكر
۱۲۳
٥ - شركة الامارات لصناعة الكلنكر
٥ر١٣
٦ - شركة الانماء العربي الدولية
۲۹
۷ - شركة الخليج الصناعية العقارية
٥ر٧٧
۸ - الشركة الشرقية للانتاج والتوزيع ۲۰
۹ - شركة الخليج الاستثمارية العقارية
۲۱ ( ٤٢ فلس بعد حفظ رأس المال بما نسبته ٥٠٪ )
۱۰ - شركة صناعة أسمنت أم القيوين
٥ر٤٧
۱۱ - شركة المنتجات البترولية الخليجية ۲۲
۱۲ - شركة الخليج للمشاريع الطبية
٥ر٣٢
١٣ – شركة الساحل للتنمية والاستثمار ٥٠
١٤ – الشركة العربية للاستثمار العامة (شعاع) ٤٧
١٥ – شركة مركز البحرين الدولي للاستثمار ٤٤
١٦ – شركة اللؤلؤة الاستثمارية ٤١
١٧ – شركة المجموعة الخليجية للمشاريع والصناعة ٥٠
١٨ – شركة المجموعة البحرينية الكويتية للاستثمار * ٤١ (٧٥ فلس بعد حفظ رأس المال بما نسبته ٤٥٪
١٩ – شركة عقارات الخليج ٣٥
٢٠ – شركة الاستثمارات الخليجية ١١
٢١ – شركة أسمنت الخليج ٢٠
٢٢ – شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية ١٥
٢٣ – شركة صناعات أسمنت الفجيرة ١٧
٢٤ – شركة أسمنت عجمان ١١
٢٥ – شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض ٢٦
٢٦ – شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ١٤
ايضاح : الاسعار بالنسبة للشركات المساهمة الكويتية المقفلة هي بعد التخفيض لرأس المال .
القائمة رقم ( ٣ )
تقييم أسعار الاراضي
المناطق التجارية :
اولا : مدينة الكويت :
سعر المتر المربع / القدم المربع
دينار كويتي
١ – شارع فهد السالم ٦٠٠٠ للمتر
٢ – شارع مبارك الكبير ٥٠٠٠ للمتر
٣ – شارع أحمد الجابر :
أ – شرق ٣٠٠٠ للمتر
ب – دروازة عبد الرزاق ٤٥٠٠ للمتر
٤ – سوق المباركية وسوق الدعيج ٤٠٠٠ – ٦٠٠٠ للمتر
٥ – سوق واجف ٣٠٠٠ للمتر
٦ – شارع الهلالي ٣٠٠٠ للمتر
٧ – المرقاب ٤٠٠٠ للمتر
٨ – شارع عبد الله مبارك :
أ – قرب سوق الحمام ٥٠٠٠ للمتر
ب – بعد الدوار في اتجاه السور ٣٠٠٠ للمتر
ثانيا : السالمية :
١ – شارع سالم المبارك ٥٠ – ٦٠ للقدم
٢ – مناطق اخرى ٣٥ – ٤٥ للقدم
ثالثا : حولي :
١ – شارع تونس من المحافظة الى القادسية ٨٠ – ١٠٠ للقدم
٢ – شارع تونس من المحافظة الى الدائري الرابع ٥٠ – ٦٠ للقدم
٣ – شارع بيروت ٦٠ – ٧٠ للقدم
٤ – شارع عبد الله العثمان ٥٠ – ٦٠ للقدم
المناطق التجارية :
سعر المتر المربع / القدم المربع
دينار كويتي
رابعا : خيطان : ٤٠ – ٥٠ للقدم
خامسا : الفروانية : ٥٠ – ٦٠ للقدم
سادسا : جليب الشيوخ : ٣٠ – ٤٠ للقدم
سابعا : الفحيحيل : ٤٠ – ٥٠ للقدم
أما بالنسبة للسكن كثافة متوسطة نرى أن السعر يقل بنسبة ٣٠٪ الى ٣٥٪ عن سعر الكثافة العالية للمناطق المختلفة .
المناطق السكنية :
سعر المتر المربع / القدم المربع
دينار كويتي
١ – الدسمة – الدعية – المنصورية القادسية – الروضة ١٠٠ – ١٥٠ للمتر
٢ – الضاحية – النزهة – الشويخ ١٥٠ – ٣٠٠ للمتر
٣ – السالمية – الفيحاء – كيفان ١٢٠ – ١٨٠ للمتر
٤ – العديلية – الخالدية – اليرموك ١٠٠ – ١٢٠ للمتر
٥ – السرة – الجابرية – قرطبة مشرف – بيان ٧٥ – ١٢٠ للمتر
٦ – سلوى – الاندلس – غرناطة الصليبيخات – هدبة ٦٥ – ١٠٠ للمتر
المناطق الاستثمارية كثافة عالية :
١ – الكويت ( داخل منطقة السور ) ٦٠ – ٧٠ للقدم
٢ – السالمية – حولي ٢٠ – ٣٠ للقدم
٣ – الجابرية ١٨ – ٢٥ للقدم
٤ – خيطان – الفروانية – الفحيحيل ١٦ – ٢٣ للقدم
٥ – جليب الشيوخ ١٤ – ٢٠ للقدم
٦ – العارضية ١١ – ١٥ للقدم
٧ – الجهراء ٩ – ١٢ للقدم
٨ – المنقف – الفنطاس – أبو حليفة – المهبولة ١٢ – ١٦ للقدم
٩ – الشعب – بنيد القار ٣٠ – ٤٠ للقدم