قرار وزاري رقم 10 لسنة 1986 بشأن اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام 1985 والمبادئ المحاسبية المتعلقة بتقييم الاصول الواجب اتباعها من قبل الشركات بكافة انواعها القانونية ومراقبى الحسابات المسجلين لدى الوزارة عند اعداد هذه البيانات .
قرار وزاريرقم 10 لسنة 1986
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
10 لسنة 1986
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1986 بشأن اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام 1985 والمبادئ المحاسبية المتعلقة بتقييم الاصول الواجب اتباعها من قبل الشركات بكافة انواعها القانونية ومراقبى الحسابات المسجلين لدى الوزارة عند اعداد هذه البيانات .1 / 5