قرار وزاري رقم 113 لسنة 2008 بشأن اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في مستشفيات القطاع الطبي الخاص
ساري
قرار وزاريرقم 113 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 113 لسنة 2008 بشأن اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في مستشفيات القطاع الطبي الخاص1 / 16