قرار وزاري رقم 113 لسنة 2008 بشأن اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في مستشفيات القطاع الطبي الخاص
قرار وزاريرقم 113 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
113 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 113 لسنة 2008 بشأن اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في مستشفيات القطاع الطبي الخاص1 / 16