وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (113 / أ ) لسنة 2011
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ( 3 / 110 - 580 ) المؤرخ في 2 فبراير 2009 .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يفوض السيد وكيل الوزارة بالتوقيع على العقود ومنح التراخيص ذات صلة بعمل الوزارة .
مادة (2)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 13 رجب 1432 هـ
الموافق : 15 يونيو 2011 م