إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48 لسنة 2021 بشأن قيد السيد/ فهد مساعد حمد العازمي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1531 · 17 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 48 لسنة 2021 بشأن قيد السيد/ فهد مساعد حمد العازمي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وطلب السيد/ فهد مساعد حمد العازمي بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/03/04.

قرر ما يلي

مادة أولى يقيَّد السيد/ فهد مساعد حمد العازمي كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك وبعد سداد الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 15 أبريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي