قرار وزاري رقم 139 لسنة 2022 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.
قرار وزاريرقم 139 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
139 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 139 لسنة 2022 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.1 / 2