قرار وزاري رقم 139 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة فى شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قرار وزاريرقم 139 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
139 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 139 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة فى شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.1 / 4