وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 132) لعام 2016م
في شأن المواصفات المقررة لاستيراد الطابوق العازل الأبيض
وزير التجارة والصناعة :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الاستيراد رقم "43" لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
-وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية تحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
-وعلى كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم 22779/9/379 بتاريخ . 2015/8/13
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
لايسمح باستيراد الطابوق العازل الأبيض إلا ما تتوافر فيه المواصفات الآتية.
أ-حجم 30×30×60
ب-كثافة لا تزيد على 550 كجم
مادة ثانية
يحظر استيراد الطابوق العازل الحراري بخلاف المواصفات المشار إليها بالمادة الأولى .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
يوسف محمد العلي
صدر في: 11 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق: 20 مارس 2016م
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2016
بشأن الرسوم المستحقة وفقاً لقانون الوكالات التجارية رقم 2016/13
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
– على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة.
– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
– وعلى المرسوم رقم 195 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
تحصل على الإجراءات المؤداة وفقاً لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 13 لسنة 2016 والمبينة فيما بعد الرسوم المقررة قرين كل منها .
| م | المعاملة | الرسوم المقررة |
|---|---|---|
| 1 | طلب قيد/ مستخرج قيد | 30 د.ك |
| 2 | طلب تأشير / تعديل | 15 د.ك |
المادة الثانية
تعفى معاملات الإلغاء والشطب من الرسوم .
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 5 أبريل2016م