وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 165 / أ ) لسنة 2011
بشأن تعديل إسم جمعية الإعلاميين الكويتيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 139 / أ لسنة 2011 بإشهار جمعية الإعلاميين الكويتيين .
- وعلى كتاب جمعية الإعلاميين الكويتية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة(1) :
يعدل اسم جمعية الإعلاميين الكويتيين إلى جمعية الإعلاميين الكويتية .
مادة (2) :
يعدل اسم كل من المؤسسون :
1- يوسف محمد الخليفة .
2- محمد عبد الرزاق الشريف .
إلـــــى
1- يوسف صياح محمد الخليفة .
2- محمد كريدي عبد الرزاق الشريفي .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 8 شوال 1432 هـ
الموافق : 6 سبتمبر 2011 م