إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 165 لسنة 2011 بشأن تعديل إسم جمعية الإعلاميين الكويتيين .

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 165 / أ ) لسنة 2011

بشأن تعديل إسم جمعية الإعلاميين الكويتيين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 139 / أ لسنة 2011 بإشهار جمعية الإعلاميين الكويتيين .

- وعلى كتاب جمعية الإعلاميين الكويتية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة(1) :

يعدل اسم جمعية الإعلاميين الكويتيين إلى جمعية الإعلاميين الكويتية .

مادة (2) :

يعدل اسم كل من المؤسسون :

1- يوسف محمد الخليفة .

2- محمد عبد الرزاق الشريف .

إلـــــى

1- يوسف صياح محمد الخليفة .

2- محمد كريدي عبد الرزاق الشريفي .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 8 شوال 1432 هـ

الموافق : 6 سبتمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي