قرار وزاري رقم 137 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المادة ( 2 / 2 ) من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية بأن يعدل البند الثاني من المادة الثانية من أهداف الجمعية بحيث يصبح كالتالي ربط المجتمع الكويتي بالجمعية عن طريق البرامج والندوات العلمية والدورا
ساري
قرار وزاريرقم 137 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 137 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المادة ( 2 / 2 ) من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية بأن يعدل البند الثاني من المادة الثانية من أهداف الجمعية بحيث يصبح كالتالي ربط المجتمع الكويتي بالجمعية عن طريق البرامج والندوات العلمية والدورا1 / 1