قرار وزاري رقم 137 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المادة ( 2 / 2 ) من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية بأن يعدل البند الثاني من المادة الثانية من أهداف الجمعية بحيث يصبح كالتالي ربط المجتمع الكويتي بالجمعية عن طريق البرامج والندوات العلمية والدورا
1 / 1