وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (136/ أ) لسنة 2013
بتعديل نص المادة (11) من النظام الأساسي
لمركز تقويم وتعليم الطفل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمركز تقويم وتعليم الطفل المنعقدة بتاريخ 20/ 5/ 2013 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مــــــادة أُولى
يُعدل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بحيث يصبح كالتالي : «تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر أغسطس من كل عام» .
مــــــادة ثانية
يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُُعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 28 شعبان 1434هـ
الموافق : 7 يوليو 2013م
قرار وزاري رقم (137/ أ) لسنة 2013
بتعديل نص المادة (2/ 2) من النظام الأساسي
للجمعية الكيميائية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكيميائية الكويتية المنعقدة بتاريخ 26/ 5/ 2013 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مــــــادة أُولى
يُُعدل البند الثاني من المادة الثانية من أهداف الجمعية بحيث يصبح كالتالي «ربط المجتمع الكويتي بالجمعية عن طريق البرامج والندوات العلمية و الدورات التدريبية و التوعية الإعلامية للنهوض بالوعي العلمي لدى المواطن» .
مــــــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 28 شعبان 1434هـ
الموافق : 7 يوليو 2013م