وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (136) لسنة 2024م
بإشهار الجمعية الكويتية للرأفة بالحيوان
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/12) المنعقد بتاريخ (2024/7/9م ) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/7/15م)
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية للرأفة بالحيوان وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 19 المحرم 1446هـ
الموافق : 25 يوليو 21024م
ملخص النظام الأساسي
الجمعية الكويتية للرأفة بالحيوان
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ) الجمعية الكويتية للرأفة بالحيوان ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
انشاء منصة للتواصل مع الجمعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تغطيات عن نشاطات الجمعية ومواعيد وأماكن الدورات المجانية وتثقيف فئات المجتمع المختلفة عن القوانين التي سنتها الدولة والخاصة بتنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة والفصائل المسموح باقتنائها، نشر صور للحيوانات الأليفة التي فقدت من أصحابها لسهولة التعرف عليها من أفراد المجتمع والتواصل مع ملاكها وذلك للحد من ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في المناطق السكنية والذي يتسبب بانتشار القمامة والأوبئة. ، إقامة دورات مجانية تثقيفية لفئات المجتمع المختلفة حول الطرق الصحيحة لإطعام الحيوانات المشردة والطيور بالطرق التي تتناسب مع الحفاظ على البيئة والصحة والنظافة العامة، إقامة دورات مجانية تثقيفية لفئات المجتمع المختلفة عن كيفية التعامل في حالة التعرض لهجوم من أحد الحيوانات الضالة وكيفية التصرف في هذه المواقف وتعريفهم على الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة ، تقديم استشارات مجانية للأشخاص الراغبين في اقتناء الحيوانات الأليفة وتثقيفهم حول طرق تقديم الرعاية لهذا الحيوان ومساعدتهم على اتخاذ القرار الصحيح سواء في اقتناء حيوان أليف أو عدمه ، ومساعدتهم في اختيار نوع وفصيلة الحيوان التي تتناسب معهم ، تنظيم حملات تطعيم ورعاية صحية للحيوانات الضالة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تنتقل للإنسان ، إعادة تأهيل الحيوانات الأليفة الضالة أو التي تخلى عنها أصحابها ومن ثم عرضها للتبني لأشخاص آخرين راغبين بامتلاك حيوان أليف داخل وخارج الكويت مما سيكون له دور في الحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات وإلقائها في الشارع وما لذلك من أخطار بيئية وصحية .
1- أحمد محمد عبدالمجيد محمود عبدالخالق النجار
2 - الطاف فؤاد محمد ثنيان الغانم
3- أنوار فارس محمد فهد الخرينج
4- داليه علاء حبيب حسن جوهر حياة
5- دانه مزهر عبدالله السيد هاشم السيد أحمد الغربللي
6- دانيه نبيل قاسم عبدالله جوهر حياة
7- دينا علاء حبيب حسن جوهر حياه
8 - دينا فايز دوشي شبرم مثقال العراده
9 - ريم أحمد عبدالله أحمد العلي
10- سعود عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالغفور فرج الخارجي
11- سناء علي يوسف الرشود
12 - سندس حمزه عباس ميرزا حسين
13 - شوق عصام فهد عبدالعزيز النفيسي
14 - صفاء نوري عبدالله النوري
15 - صلاح علي يوسف رشود الرشود
16 - طارق عدنان عبدالمحسن السعد
17 - طلال صلاح علي يوسف رشود الرشود
18- طلال مشاري يوسف أحمد عبدالله القصار
19- عادل عبدالله إبراهيم عبداللطيف الخضر
20- عبدالسلام عبدالله محمد عبدالسلام
21- عبدالعزيز عدنان عبدالمحسن السعد
22- عبدالله بسام عبدالخالق عبدالله النوري
23- عبدالله عبدالرحمن أحمد حسين علي بوحيمد
24- عبدالوهاب عبدالمحسن علي سلطان
25- عبير عبدالله عبدالمحسن عثمان الشرهان
26- عثمان عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان
27- غاليه عماد حبيب حسن جوهر حيات
28- فاطمه محمد عبدالحميد النجار
29- فرح نضال عبداللطيف عبدالعزيز العمر
30- فرح يوسف عبدالمحسن حمود العياضي
31- فهد سامي فهد الراشد الرشيد
32- فيء عبدالمحسن عبدالله حمود الخرافي
33- كلوديا شارلوت فاركس الرشود
34- لجين مشاري يوسف أحمد عبدالله القصار
35- لويز اناي براي
36- محمد فايز عبدالعزيز صالح محمد المطوع
37- مشعل صلاح علي يوسف رشود الرشود
38- موضي عادل يعقوب جاسم شاهين الغانم
39- مي عبدالله محمد العبدالله
40- ناديه صالح عبدالله عثمان الكوح
41- ندى عبدالكريم محمد بن علي
42- نور عبدالعزيز عبدالعزيز إبراهيم المشعل
43- نوره علاء حبيب حسن جوهر حيات
44- هاشم سالم راشد مسفر الخضر
45- هلا نضال عبداللطيف عبدالعزيز العمر
46- هيا سامي عبدالرحمن ناصر عبداللطيف العيسى
47- هيفاء عبدالله محمد إبراهيم البعيجاني
48- يوسف سمير حسن عباس علي البلوشي
49- هيا وليد عبدالعزيز محمد الشيحه
50- هدى عبدالكريم محمد بن علي
51- دانه حمزه عباس حسين
52- جاسم محمد عبدالقادر الجاسم
53- ضاري يوسف جاسم العبيد
54- موضي نبيل أحمد محمد أمين
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من أكتوبر وتنتهي في 31 سبتمبر من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (61) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/1/28 المتضمن إنذار الهيئة للسادة/ المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل قيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.
مذكرة إدارة الشئون المالية رقم 668/2024/3/ل المؤرخة في 2024/6/14 المتضمنة طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق القسائم المتخلفة عن سداد مستحقات الهيئة تنفيذاً للآلية المعتمدة بالهيئة نحو تحصيل مستحقات الهيئة العامة للصناعة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 2024/7/10 المنعقد بتاريخ 488/2024/7.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول ادناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة
| م | رقم العميل | اسم العميل | المنطقة | قسيمة | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6944 | شركة مشرف للتجارة | الري | 1666 | 1 |